جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص527
بها عن إشكال لا شتمالها على مالا يجب وكذا ساير الروايات التى انشاتها الائمة صلوات الله عليهم أجمعين ومقتضى الموثقة لزوم تقديم الخطبتين على الصلاة ويدل على التقديم روايات آخر.
واما اعتبار القيام مع القدره فيدل عليه النصوص المستفيضة الورادة في كيفية الخطبتين وانه يجلس بينهما جلسة خفيفة قدر ما يقرء قل هو الله احد ونحوه، ثم يقوم فيأتى بالثانية.
وصحيحة معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إن اول من خطب وهو جالس معاوية واستاذن الناس في ذلك من وجع كان بر كبتيه، وكان يخطب خطبة وهو جالس وخطبة وهو قائم يجلس بينهما، ثم قال: الخطبه وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين) (1) هذا كله مع القدرة على القيام واما مع الجعز قد يقال بسقوط القيام مع وجوب الخطبتين تمسكا بقاعدة الميسور ويشكل في صورة وجود من يقدر على القيام مع اجتماع الشرائط المعتبرة بل يشكل الامر في صورة عدم وجود من يقدر مع إجتماع الشرائط فيه من جهة ان قاعدة الميسور محتاجه إلى العمل واستناد المشهور إليها في المقام غير محرز لامكان ان يكون فتواهم أخذا باطلاق ما دل على لزوم الخطبة واقتصارا في تقييد المطلق بصورة التمكن فإذا استشكل أحد في الاطلاق يشكل عليه الامر ومقتضى العلم الاجمالي بوجوب الجمعة بهذا النحو أو الظهر الاحتياط، وأما وجوب الجلوس بينهما فهو الاشهر بل المشهور ويدل عليه المعتبرة المستفيضة منها صحيحة معاوية بن وهب المذكورة.
واما الطهارة فلا دليل على اعتبارها فيها خلافا للشيخ في المبسوط والخلاف واستدل له بصحيحة عبد الله بن سنان وفيها (إنما جعلت الجمعة ركعتين من اجل الخطبتين فهى صلاة حتى ينزل الامام) (2) لعدم ظهورها في التنزيل بلحاظ جميع آثار الصلاة وشرائطها ولا أقل من الشك الا ترى انه لا يعتبر فيهما الاستقبال مع انه من شرائط الصلاة بحيث يوجب الاخلال به البطلان عمدا كان أو سهوا ولكن ينبغى الاحتياط في غير ما علم عدم اعتباره.
واما إيقاعهما قبل الزوال فيدل على جوازه صحيحة ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال
(1) الوسائل أبواب صلاة الجمعة ب 16 ح 1.
(2) قد تقدم.