جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص526
(على من تجب الجمعة؟ فقال عليه السلام على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لا قل من خمسة احدهم اإلامام فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا امهم بعضهم وخطبم) (1) ولا يبعد قوة القول الثاني حيث صرح في صحيحة محمد بن مسلم بعدم الوجوب على أقل من سبعة، ومثل صحيحة البقباق ظاهره في الوجوب إذا كانوا خمسة فيرفع اليد عن الظاهر بالنص الا أن يقال: بعد ما كان المرتكز في أذهان المتشرعة وجوب إحدى الصلاتين الظهر والجمعة فمع عدم وجوب الظهر تجب الجمعة فتصير الصحيحة مقسمة فيتعين الظهر على الاقل من خمسه ويتعين الجمعة على الخمسة فما زاد فعلى فرض التعارض يتعين التخيير أو الترجيح إن وجد المرحج وأما الحمل على الاختلاف بحسب الفضل فمشكل كيف وقد وقع التصريح في بعض الاخبار بعدم الوجوب مع كون العدد اقل من السبعة وأما الخطبتان فليستا من شرائط الوجوب بل تجبانكاصل الصلاة بلا خلاف ظاهرا، وروى الشيخ باسناده عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام في حديث قال (إنما جعلت الجمعة ركعتين من اجل الخطبتين فهى صلاة حتى ينزل الامام) (2) وفى خبر ابى العباس المروى عن جامع البزنطى، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (لاجمعة إلا بخطبة وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين) (3).
واما
كيفية الخطبتين
ففى موثقة سماعة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (ينبغى الامام الذى يخطب بالناس يوم الجمعة ان يلبس عمامة في الشتاء والصيف ويتردى ببرد يمينة أوعدنى ويخطب بالناس وهو قائم يحمد الله ويثنى عليه ثم يوصى بتقوى الله ثم يقرء سورة من القرآن صغيرة ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلى على النبي وآله وعلى ائمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإذا فرغ من هذا قام المؤذن فصلى بالناس ركعتين يقرء في الاولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقين) (4) وقد اخذ المشهور بمضمونها ولا يخلو إثبات وجوب الكيفية المذكورة
(1) الوسائل أبواب صلاة الجمعة ب 2 ح 4.
(2) و (3) المصدر ب 6 ح 4 و 9.
(4) ذكر صدره في الوسائل أبواب صلاة الجمعة ب 24 ح 1 وذيله ب 25 ح 2.