پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص521

مبلغ ما ئتى حديث اما الكتاب فقوله تعلى (يا ايها الذين آمنوا إذ نودى للصلوةمن يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) (1) واجيب بوجوه احسنها انه بعد تسليم كون اللام للاشارة إلى جنس صلاة الجمعة من غير اختصاص بما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله فلا تدل الآية على وجوب عقدها كما يقول القائل بالوجوب العينى، بل تدل على وجوب السعي إليها بعد انعقادها ولا تنافى اشتراط الانعقاد بشرط هو تصدي الامام أو من يكون منصوبا من قبله، واما السنة فأخبار منها صحيحة زرارة عن ابى جعفر الباقي عليهما السلام قال: (انما فرض الله عزوجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله عزوجل في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والاعمى ومن كان على رأس فرسخين) (2) ومنها صيحة ابى بصير ومحمد بن سلم جميعا عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (ان الله عزوجل فرض في كل سبعة ايا م خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهدها الا خمسة المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبى) (3) ومنها صحيحة اخرى لهما ايضا، عن ابى جعفر عليهما السلام قال: (من ترك الجمعة جمع متوالية طبع الله على قلبه) (4) ومنها صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر عليهما السلام: (الجمعة واجبة على من ان صلى الغداة في اهله أدرك الجمعة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله انما يصلى العصر في وقت الظهر في ساير الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة) (5) ومنها صحيحة منصور عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، فان كانوا اقل من خمسة فلا جمعة لهم والجمعة واجبة على كل احد لا يعذر الناس فيها الا خمسة المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبى) (6) والجواب

(1) الجمعة: 10.

(2) و (3) و (4) الوسائل أبواب صلاة الجمعة ب 1 ح 1 و 13 و 14.

(5) المصدر ب 4 ح 1.

(6) المصدر ب 2 ح 7.