جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص520
موثقة سماعة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة فقال: اما مع الامام فركعتان واما من صلى وحده فهي أربع ركعات – إلى أن قال -: وإن صلوا جماعة) (1) فانه يستفاد ان الامام المنصوب للجمعة غير امام الجماعة ومنها الروايات الدالة على ان الجمعة من مناصب الامام عليه السلام كالخبر المروي عن دعائم الاسلام عن على عليه السلام (انه قال: لا يصلح الحكم ولا الحدود والا الجمعة الا للامام أو من يقيمه الامام) (2) والمروى عن كتاب الاشعثيات مرسلا (ان الجمعة والحكومة لامام المسلمين) (3) وعن رسالة الفاضل ابن عصفور مرسلا عنهم عليهم السلام (أن الجمعة لنا والجماعة لشيعتنا) (4) وكذا روى عنهم (لنا الخمس ولنا الانفال ولنا الجمعة ولنا صفوا المال) (5) ونبوي آخر (ان الجمعة والحكومة لامام المسلمين) (6) وفى الصحيفة السجادية عليه السلام في دعاء الجمعة وثاني العيدين (اللهم ان هذا المقام لخلفائك واصفيائك ومواضع امنائك في الدرجه وثاني العيدين (اللهم ان هذا المقام لخلفائك واصفيائك ومواضع امنائك في الدرجه الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها وانت المقدر لذلك – إلى ان قال: – حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين يرون حكمك مبدلا – إلى ان قال: – اللهم العن أعداهم من الاولين والآخرين ومن رضي بفعالهم واشياعهم لعنا وبيلا).
حجة القول بالوجوب العيني الكتاب والسنة التي ادعوا تواترها وأنها
(1) الوسائل أبواب صلاة الجمعة ب 6 ح 8.
(2) المستدرك ج 1 ص 408 باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور السلطان العادل أو من نصبه.
(3) الجعفريات والا شيعثيات المطبوع ص 42 وأخبار هذا الكتاب مسندة برمتها و روى هذا الخبر مسندا هكذا (أخبرنا محمد حدثنى موسى حدثنا أبى عن أبيه عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده على بن الحسين، عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: ” لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة الا بالامام ” انتهى وقائل (أخبرنا) أبو على محمد بن محمد بن الاشعث الكوفى عن أبى الحسن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه اسماعيل عن آبائه عليهم السلام.
(4) و (5) و (6) مصباح الفقيه ج 2 ص 438.