پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص517

مما دل على تحديد وقت الظهر للفضيلة أو للمختار على الخلاف بالمثل حيث ان صلاة الجمعة هي صلاة الظهر في الحقيقة غاية الامر سقط الركعتان فيها لمكان الخطبتين الا انه ربما ينافيه ما في الاخبار من ان وقت العصر في يوم الجمعة هو وقت الظهر في ساير الايام والظاهر ان النظر الى وقت الفضيلة فيقوى في النظر لولا خوف مخالفة الشهور ما حكي عن السيد ابن زهرة وابى الصلاح من القول بأن وقتها من الزوال بمقدار ما يتسع للاذان والخطبتين وصلاة الجمعة، وهذا هو الظاهر من الاخبار ففي صحيحة زرارة (فان صلاة ا لجمعة من الامر المضيق انما لها وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في ساير الايام) (1) وعن ابى جعفر عليه السلام في خبر الفضيل بن يسار قال: ان من الاشياء اشياء موسعة واشياء مضيقة فالصلاة مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر اخرى والجمعة مما ضيق فيها فان وقتها يوم الجمعة ساعة تزول، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها) (2) وجه الاستظهار انه حيث لم يبين فيها آخر الوقت واكتفى ببيان اوله يستكشف ان آخره الفراغ عن الصلاة حيث ان هذا المقدار لابد منهوالزائد عليه حيث انه خارج لم يذكر.

وأما فوت الجمعة بفوات الوقت وقضائها ظهرا فالظاهر عدم الخلاف فيه و يدل عليه قوله عليه السلام في حسنة الحلبي (فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا) (3) وفى صحيحة عبد الرحمن العرزمي (إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة اخرى واجهر فيها فان ادركته وهو يتشهد

فصل

اربعا) (4) ولا مجال للاستشكال بأن مورد الروايتين من لم يدرك الصلاة مع الامام والكلام في المقام فيما لو فاتت من اصلها بفوات وقتها حيث انه عليه السلام ما فصل بين صورة التمكن من صلاة الجمعة مع شرائطها وصورة عدم التمكن على ان المسألة اجماعية ظاهرا، نعم لو قلنا بامتداد الوقت إلى صيرورة الفيئ مثل الشاخص وقلنا

(1) و (2) الوسائل أبواب صلاة الجمعة ب 8 ح 3 و 1.

(3) و (4) المصدر ب 26 ح 3 و 5.