پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص516

عن جعفر، عن ابيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال: (البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه) (1) وخبر طلحة بن زيد، عن جعفر، عن ابيه عليهما السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من رد ريقه تعظيما لحق المسجد حبس ريقه صحة في بدنه وعوفي من بلوى في جسده) (2) واما كراهة قتل القمل فقد حكيت عن جماعة ولم نقف على ما يصح الاستناد إليه وربما يستشعر كراهته من صحيحة محمد بن مسلم قال: (كان أبو جعفر عليه السلام إذا وجد قملة في المسجد دفنها بالحصى) (3) واما كراهة كشف العورة فلعلها لمنافاته للتوقير الذى ورد الحث عليه في الاخبار (4).

(المقصد الثاني

في بقيه الصلوات وهي واجبة ومندوبة

فالواجبات منها الجمعة وهي ركعتان يسقط معهما الظهر ووقتها ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شئ مثله، وتسقط بالفوات وتقضى ظهرا ولو لم يدرك الخطبتين أجزأته الصلاة وكذا لو ادرك مع الامام الركوع ولو في الثانية ويدرك الجمعة بادراكه راكعا على الاشهر، ثم النظر في شروطها ومن تجب عليه ولو احقها وسننها.

والشرائط خمسة: الاول السلطان العادل) اما كون وقتها من الزوال فيدل عليه اخبار مستفيضة منها صحيحة ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (وقت صلاة الجمعة عند الزوال – الحديث) (5) ومنها صحيحة زرارة قال: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (ان من الامور امورا مضيقة وامورا موسعة، وان الوقت وقتان ان الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما اخر الا صلاة الجمعة فان صلاة الجمعة من الامر المضيق انما لها وقت واحد حين تزول – الحديث) (6) فالقول بجواز تقديمها على الزوال ضعيف محجوج بما عرفت، واما التحديد من طرف الآخر بصيرورة ظل كل شئ مثله فهو المشهور فلا يبعد استفادته

(1) و (2) الوسائل أبواب أحكام المساجد ب 19 ح 4 و 6.

(3) الوسائل أبواب قواطع الصلاة ب 20 ح 4.

(4) راجع الوسائل أبواب المساجد ب 60 والمستدرك ج 1 ص 240 ب 53.

(5) و (6) الوسائل أبواب صلاة الجمعة ب 8 ح 5 و 3.