جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص515
فاستدل على كراهته بخبر طلحة بن زيد، عن جعفر، عن ابيه عن علي عليهم السلام (أنه كان يكسر المحاريف إذا رآها في المساجد ويقول: كأنها مذابح اليهود) (1) ويشكل استفادة الحكم من هذا الخبر، ومن المتحمل ان يراد من المحاريث الداخلة المقاصير، ويدل على كراهتها التوبيخ الوارد في صحيحة زرارة المذكورة في أحكام الجماعة من قوله عليه السلام (وهذه المقاصير لم تكن في زمن احد من الناس، وانما احدثها الجبارون – الحديث) (2).
واما كراهة جعله طريقا بمعنى استطراقه فيشهد لها قول النبي على المحكي في خبر المناهي (لا تجعلوا المسادج طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين) (3) واما كراهة المذكورات فيدل عليها رواية علي بن اسباط عن بعض رجاله قال قال أبو عبد الله عليه السلام: (جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والاحكام والضالة والمحدود ورفع الصوت) (4) وفى حديث المناهى عن الصادق عليه السلام قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان ينشد الشعر أو تنشد الضالة في المسجد) (5) وصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سل السيف في المسجد، وعن بري النبل في المسجد، وقال: انما بني لغير ذلك) (6) ولا يبعد استفادة كراهة عمل الصنايع والنوم من ذيل هذه الصحيحة.
واما كراهة دخول من في فمه رائحة البصل أو الثوم وغيرهما مما فيه رائحة موذية فيشهد لها خبر أبى بصير عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: (من اكل شيئا من المؤذيات ريحها فلا يقر بن المسجد) (7) وأما كراهة البصاق فيدل عليها خبر غياث بن إبراهيم
(1) التهذيب ج 3 ص 253 تحت رقم 696 وفي الوسائل أبواب أحكام المساجد ب 15 و 31.
(2) قد تقدم ص 473.
(3) من لا يحضره الفقيه باب ذكر جمل من مناهى النبي صلى الله عليه وآله أوائل الباب.
(4) الوسائل أبواب أحكام المساجد ب 27 ح 1.
(5) الفقيه باب جمل من مناهى النبي صلى الله عليه وآله.
(6) الوسائل أبواب أحكام المساجد ب 17 ح 1.
(7) المصدر ب 22 ح 7.