پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص514

خبر وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال: (إذا اخرج احدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر فانها تسبح) (1) ومنها ما رواه الشيخ باسناده عن زيد الشحام قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: اخرج من المسجد حصاة قال: فردها أو اطرحها في مسجد) (2) وعن الكليني باسناده عن زيد الشحام نحوه الا أنه قال: (وفي ثوبي حصاة) (3) ومنها خبر معاوية بن عمار قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: إنى اخذت سكا من سك المقام وترابا من تراب البيت وسبع حصيات فقال: بئس ما صنعت اما التراب والحصى فرده) (4) ونوقش فيما ذكر اما عدم جواز إتلاف أجزاء الوقف فانطباقه على المقام موقوف على كون مثل هذه التصرفات اليسيرة منافية للوقف وليس كذلك واما الاخبار فالخبر الاول ضعيف السند و دلالته قاصرة مع ما في ذيله، والخبر الثاني محمول على الكراهة من جهة احتمال كون الصادر المنقول عن الكافي وحرمة اخراج هذا المقدار ولزوم إعادته مخالف للسيرة القطعية ولجواز كنس المسجد، والخبر الثالث حيث فصل فيه ظاهر ا بين التراب و الحصى وبين السك فيمكن ان يحمل على الحرمة ولزوم الاعادة في خصوص البيت بلا تعد إلى ساير المساجد.

(ويكره تعليتها وان تشرف أو يجعل محاريبها داخلة، أو يجعل طريقا ويكره فيها البيع والشراء وتمكين المجانين والصبيان وانفاذ الاحكام وتعريف الضوال، و اقامة الحدود انشاد الشعر، وعمل الصنايع، والنوم ودخولها وفى الفم رائحة الثوم أو البصل، وقتل القمل، وكشف العورة، والبصاق فان فعله ستره بالتراب) اما كراهة التعلية فالظاهر عدم دلالة نص عليها لكنها نص عليها كثير من الاصحاب و لعلهم اطلعوا على ما لم نطلع عليه واما عمل الشرف فيدل على كراهته خبر طلحة ابن زيد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي عليهم السلام (أنه رأى مسجدا بالكوفة قد شرف فقال: كأنه بيعة وقال: إن المساجد تبنى جما لاتشرف) (5) واما جعل المحاريف داخلة

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل أبواب أحكام المساجد ب 26 ح 4 و 3 و 2.

(5) التهذيب ج 3 ص 253 تحت رقم 697 وفي أحكام المساجد ب 15 و 31.