پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص513

بواسطة الانهدام.

واما غير المستهدم فلا يجوز نقضه بلا ترتب المصلحة لمنافاته للوقفية ومعه لا يبعد الجواز لفعل النبي صلى الله عليه وآله المحكي في الخبر المتقدم، وأما استعمال الآلة في غيره من المساجد فمع حاجة المسجد المنقوض إليها إذا عمر لاوجه لجواز لانه خلاف ما أوقف والوقوف على حسب ما يوقفها اهلها، ومع عدم الحاجة الظاهر اتفاق الكلمات على الجواز، وقد يعلل بأنه اولى من إبقائها معطلة وأوفق بغرض الواقف.

(ويحرم زخرفتها ونقشها بالصور، وان يؤخذ منها إلى غيرها من طريق أو ملك ويعاد لو اخذ، وادخال النجاسة إليها وغسلها فيها واخراج الحصى منها و يعاد لو اخرج) اما حرمة الزخرفة والنقش فلا دليل يعتد به عليه عدا الشهرة ومخالفة المشهور مشكل والفتوى بلا دليل اشكل.

واما حرمة الاخذ منها ووجوب الاعادة فلمنافاة الاخذ للوقفية على الجهة المأخوذة واللازم حينئذ وجوب الاعادة كما في الاموال المغصوبة.

واما حرمة إدخال النجاسة إليها إذا كانت سارية وازالة النجاسة فيها إذا كانت موجبة لتلويث المسجد فلو جوب ان تجنب المساجد عن النجاسات مطلقا كما حكي القول به عن الكثراهل العلم بل عن الخلاف والسرائر نفى الخلاف عنه والقدر المتيقن صورة سراية النجاسة ولعله يستفاد من الاخبار كون اصل الحكم مفروغا عنه منها صحيحة عبد الله بن سنان في حديث قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكان يكون حشا زمانا فينظف يتخذ مسجدا فقال: الق عليه من التراب حتى يتوارى فان ذلك يطهره ان شاء الله) (1) ومنها رواية سعدة بن صدقة عن جعفر ابن محمد عليهما السلام (انه سئل أيصلح مكان حش ان يتخذ مسجدا؟ فقال: إذا القي عليه من التراب ما يواري ذلك ويقطع ريحه فلا باس، وذلك لان التراب يطهره وبه مضت السنة) (2) ومنها خبر علي بن جعفر عليهما السلام عن اخيه موسى عليه السلام قال: (سألته عن بيت كان حشا زمانا هل يصلح ان يجعل مسجدا؟ قال: إذا نظف واصلح فلا بأس) (3) ومقتضى هذه الاخبار اختصاص الحكم بظاهر المسجد دون باطنه.

واما حرمة اخراج الحصى فاستدل لها بكونه من أجزاء الوقف فلا يجوز إتلافه وبأحبار منها

(1) و (2) و (3) الوسائل أبواب أحكام المساجد ب 11 ح 1 و 5 و 7.