پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص511

وخارجا، وكنسها، والاسراج فيها، واعادة ما استهدم، ويجوز نقص المستهدم خاصة واستعمال آلته في غيره من المساجد) الاولى التعبير بكراهة كون المساجد مسقفة كما يدل عليها جملة من الروايات منها حسنة عبد الله بن سنان، عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: (ان رسول الله صلى الله عليه وآله بني مسجده بالسميط ثم ان المسلمين كثروا فقالوا: يا رسول الله لو امرت بالمسجد فزيد فيه؟ فقال: نعم فأمر به فزيد فيه وبناء بالسعيدة ثم ان المسلمين كثروا فقالوا: يا رسول الله لو امرت بالمسجد فزيد فيه وبنى جداره بالانثى والذكر، ثم اشتد عليهم الحر فقالوا: يا رسول الله لو امرت بالمسجد فظلل فقال: نعم فأمر به فاقيمت فيه سواري من جذوع النخل ثم طرحت عليه العوارض والخصف والاذخر فعاشوا فيه حتى اصابتهم الامطار فجعل المسجد يكف عليهم فقالوا: يا رسول الله لو امرت بالمسجد فطين؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عريش كعريش موسى عليه السلام، فلم يزل كذلك حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وكان جداره قبل ان يظلل قامة قال: وكان إذا كان الفي ذراعا وهو قدر مربض عنز صلى الظهر فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر وقال: والسميط لبنة لبنة، و السعيدة لبنة ونصف، والذكر والانثى لبنتان مختلفتان) (1) والمستفادة من هذه الرواية كراهة التسقيف دون التظليل وعن بعض القول بكراهة مطلق التظليل ولعل المستند حسنة الحلبي أو صحيحته قال: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المساجد المظللة اتكره الصلاة فيها؟ فقال: نعم، ولكن لا يضركم اليوم ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك – الحديث) (2) ولعل المراد من المساجد المظللة خصوص المسقفة جمعا بينها وبين الحسنة المذكورة.

واما استحباب كون الميضاة على ابوابها فيدل عليه رواية عبد الحميد عن ابى ابراهيم عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم واجعلوا مظاهر كم على ابواب مساجدكم) (3) واما كون المنارة مع الحائط فلم نقف على نص يدل على استحبابه

(1) و (2) الوسائل أبواب أحكام المساجد ب 9 ح 1 و 2 وفي الكافي ج 3 ص 295 (3) التهذيب ج 3 ص 254 تحت رقم 702 وفي الوسائل أبواب أحكام المساجد ب 27 ح 2.