پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص510

بالجمع بين صلاتين بأن يكتفى بالتكبيرة الاولى ويتم الصلاة ويعيدها بتكبيرة اخرى وقد ظهر من بعض الاخبار ادراك فضيلة الجماعة بالمتابعة في التشهد.

(السابعة يجوز ان يسلم قبل الامام مع العذر أو نية الانفراد) يدل عليه روايات منها صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام (في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد قال: يسلم من خلفه ويمضى في حاجته ان احب) (1) وصحيحة ابى المغرا عنه عليه السلام أيضا (في الرجل يصلى خلف الامام فيسلم قبل الامام قال: ليس بذلك بأس) (2).

(الثامنة النساء يقفمن وراء الرجال فلو جاء رجال تأخرون وجوبا إذا لم يكن لهم موقفا امامهمن) اما على القول بعدم جواز محاذات الرجل والمرأة في الصلاة بحسب المكان فلا اشكال في الحكم، واما بناء على الكراهة فلا يبعد القول بعدم الجواز في باب الجماعة لما يستفاد من بعض الروايات كصحيحة زرارة الطويلة المتقدمة في مسألة اشتراط ان لا يكون بين الامام والمأموم حائل ولا يبعد القول بعدمالفرق وما اشير إليه في باب الجماعة ناظهر إلى اصل المحاذاة في الصلاة من دون خصوصية للجماعة، فبناء على القول بالكراهة لا فرق بين الجماعة والانفراد.

(التاسعة إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين أو ما ليسلموا ثم يتم) يشهد له صحيحة معاوية بن عمار قال: (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون ادنى القوم إليه فيقدمه فقال: يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أو مأ إليهم بيده عن اليمين والشمال وكان الذى أو ما إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم واتم هو ما كان فاته أو بقى عليه) (3).

(خاتمة يستحب ان يكون المساجد مكشوفة والميضأة على ابوابها والمنارة مع حائطها، وان يقدم الداخل يمينه ويخرج بيساره، ويتعاهد نعله ويدعوا داخلا

(1) و (2) الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 62 ح 3 و 4.

(3) المصدر ب 39 ح 3.