پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص509

عن غير واحد من القول بجواز ترك القراءة ضعيف.

(السادسة إذا ادركه بعد انقضاء الركوع كبر وسجد معه فإذا سلم الامام استقبل المأموم الصلاة وكذا لو ادركه بعد السجود) اما مشروعية ما ذكر فيدل عليه رواية معلى بن خنيس عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (إذا سبقك الامام بركعة فأدركته فقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها) (1) وخبر معاوية بن شريح عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع اجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، ومن ادرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها، ومن ادرك الامام وهو في الركعة الاخيرة فقد ادرك فضل الجماعة ومن ادركه وقد رفع راسه من السجدة الاخيرة وهو في التشهد فقد ادرك الجماعة وليس عليه اذان ولا إقامة، ومن ادركه وقد سلم فعليه الاذان والاقامة) (2) و صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت له: (متى يكون يدرك الصلاة مع الامام قال: إذا ادرك الامام وهو في السجدة الاخيرة من صلاته فهو مدرك الفضل الصلاة مع الامام) (3) وقد يتراءى معارضة هذه الاخبار بموثقة عمار قال: (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل ادرك الامام وهو جالس بعد الركعتين قال: يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم) (4) لكن مورد هذه الرواية التشهد الاول الذى يتمكن معه من ادراك فضيلة الجماعة بمتابعة الامام فيما بقى من صلاته، ولا يبعد الحمل على الرخصة في ترك المتابعة للامام لورودها في مقام توهم الوجوب فلا تنافي رجحانها المستداد من الاخبار.

واما استقبال الصلاة بمعنى اعادة تكبيرة الاحرام فيشكل استفادة لزومه لانه من المحتمل قريبا حمل ما ورد في الاخبار من عدم الاعتداد على ما اتى به بعنوان المتابعة من أجزاء الركعة لا مجموع ما اتى به من التكبيرة ولعل هذا ظاهر في رواية معلى ابن خنيس فان الظاهر ان الضمير في قوله عليه السلام على ما في الخبر (ولا تعتد بها) راجع إلى خصوص السجدة المفهومة من قوله (فاسجد معه) أو إلى الركعة التي ادرك سجدة منها مع الامام هذا مع احتمال زيادة التكبيرة ولا يمكن الاحتياط الا

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 3 و 6 و 1 و 4.