جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص507
لو كان في فريضة نقل نيته إلى النفل واتم الركعتين استحبابا ولو كان إمام الاصل قطعها واستأنف معه ولو كان ممن لا يقتدي به استمر على حاله) الظاهر عدم الخلاف في استحباب قطع النافلة عند خوف فوات الجماعة ولا يبعد التمسك بصحيح عمر بن يزيد (انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون انه لا يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال: إذا اخذ المقيم في الاقامة فقال له: ان الناس يختلفون في الاقامة، فقال: المقيم الذى يصلى معه) (1) بناء على إرادة الاعم من الابتداء والاستدامة من التطوع لكنه يشكل بناء على حرمة قطع الصلاة بقول مطلق الا ان يتمسك للجواز في صورة خوف الفوت بالاجماع ان تم ومع هذه الشبهة يشكل القول بالاستحباب من جهة التسامح في ادلة السنن تمسكا ببعض الروايات مع ضعف السند واما نقل النية من الفريضة إلى النافلة واتمام ركعتين فهو المشهور ويدل عليه صحيحة سليمان بن خالد قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلى إذا اذن المؤذن واقام الصلاة قال: فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام ولتكن الركعتان تطوعا) (2) وموثقة سماعة قال: (سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة قال: ان كان اماما عدلا فليصل اخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا و ليدخل مع الامام في صلاته كما هو وان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة اخرى ويجلس قدر ما يقول (اشهد ان لا إله إلا الله وحد لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله) ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فان التقية واسعة وليس شئ من التقية الا وصاحبها مأجور عليها ان شاء الله) (3) واما جواز القطع مع ادراك امام الاصل عليه السلام فهو المشهور كما قيل بل عن البيان نفي الخلاف فيه فقد يوجه بأن مدرك حرمة قطع الفريضة هو الاجماع وهو في غير مثل المقام و لا مجال لاستصحاب حرمة القطع لانه من قبيل الشك في المقتضى بل لا مجال للعمل
(1) الوسائل أبواب المواقيت ب 35 ح 9.
(2) و (3) الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 1 و 2.