جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص506
مكانه بما إذا لم يكن مانع من الاقتداء كالبعد الذى لا يصح معه الاقتداء وعدم الحائل وغيرهما اولا وجهان بل قولان وفصل بين البعد وغيره فقيل بالجواز مع البعد المانع وبعدم الجواز مع وجود سائر الموانع، اما الجواز مع البعد فلان الظاهر من صحيحة عبد الرحمن هو بعد المأموم عن اهل الجماعة وكون هذا الحكم من باب الرخصة في الاقتداء مع البعد المانع في غير المقام، واما عدم الجواز في غيره فلعموم ادلة منعها الا ان يقال: غاية الامر وقوع التعارض بينها وبين اطلاقات المسألة فيرجع إلى اطلاقات الجماعة لكنه مبني على وجود مثل هذه الاطلاقات ويمكن ان يقال: مع تسليم ان يكون المتيقن في صحيحة عبد الرحمن رفع مانعية البعد دون سائر الموانع لا يجري هذا الكلام في صحيحة محمد بن مسلم المذكورة لان السائل لم يذكر وجه إشكاله فمع ترك استفصال الامام يوخذ بالاطلاق والظاهر تقدم هذا الاطلاق على اطلاقات ادلة الموانع لان الظاهر ان نظر السائل إلى أنه مع تحقق المانع كيف يصنع فاطلاق الجواب مع هذا الفرض لا يعارض باطلاق دليل المانع كما لا يخفى، ثم ان ما ذكر من انه مع تعارض الاطلاقات يرجع إلى إطلاق ادلة الجماعة محل تأمل لوقوع التعارض بين اطلاق ادلة المسألة واطلاقات الموانع اطلاق ادلة الجماعة في مرتبة واحدة وليس اطلاق ادلة الجماعة من جهة الاعمية المطلقة من قبيل الاصل الذى لا يرجع إليه الا بعد تعارض الدليلين الا ان يكون النظر إلى مرجحيته لا المرجعية وهو ايضا محل تأمل وخلاف ظاهر الكلام المذكور، ثم انه على فرض الاخذ باطلاقات اخبار المسألة وتقديمها على إطلاقات ادلة الموانع يبعد القول بجواز المشى للالتحاق في حال الاشتغال بالذكر أو القراءة لمنع اطلاقها بحسب الجهات الغير الراجحة إلى الجماعة الا ان يمنع شمول دليل اعتبار الطمأنينة لمثل هذه الصورة والمنع ايضا محل تأمل.
(الثالثة إذا كان الامام في محراب داخل لم يصح صلاة من إلى جانبيه فيالصف الاول) قد تقدم الكلام فيه في مسألة عدم جواز الجماعة مع الحائل.
(الرابعة إذا شرع المأموم في نافلة فاحرم الامام قطعها ان خشى الفوات و