پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص505

قد عرفت ان الادلة ظاهرة في اشتراط العدالة واقعا فلو دل الدليل على كفاية الاحراز فمقتضى الجمع كفاية احد الامرين ويمكن ان يقال: ان دل الدليلبالخصوص على حجية البينة أو الاستصحاب في خصوص العدالة يستكشف كون العدالة الواقعية ايضا موضوعا اما ان كان من جهة العموم والاطلاق فاستكشاف ما ذكر مشكل لتوقف الشمول على كون العدالة موضوعا وموضوعية بالوجود الواقعي تتوقف على الشمول والاستكشاف من نفس دليل الاعتبار لا يخلو عن اشكال لان الوثوق بالديانة والامانة اما ان يلحظ طريقا بلا دخل في الموضوع واما ان يلحظ بنحو الموضوعية بدون لحاظ الطريقية فكيف يجمع بين النظرين، اللهم الا ان يقال بحمل بعض الادلة على شرطية العدالة الواقعية وحمل بعضها على اشتراط الاحراز ولعل هذا الاحتمال بعيد بدعوى ظهور الادلة في مقام بيان امر واحد، هذا كله مع انكشاف الكفر أو الفسق أو الحدث بعد الصلاة، واما لو كان عالما من اول الامر أو حال الصلاة ففي صورة الالتفات لا إشكال في عدم جواز ترتيب آثار الجماعة وان كان الامام غير ملتفت واما مع عدم الالتفات فلا يبعد صحة صلاة المأموم تمسكا بحديث لا تعاد الا ان يزيد ركن.

(الثانية إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع جاز ان يمشي راكعا ليلحق بالصف) الظاهر عدم الخلاف فيه في الجملة ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام (أنه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف ان تفوته الركعة؟ فقال: يركع قبل ان يبلغ القوم ويمشى وهو راكع حتى يبلغهم) (1) ويجوز أيضا ان يتم ركوعه وسجوده في مكانه ثم يلحق بالصف بعد ان قام إلى الثانية، كما تدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (إذا دخلت المسجد والامام راكع فظننت انك ان مشيت إليه رفع رأسه قبل ان تدركه فكبر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصف، وفاذا جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف) (2) وهل يختص جواز الدخول في الصلاة في

(1) و (2) الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 45 ح 1 و 3.