پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص504

عدم الضمان فلابد من التخيير أو الترجيح ولا يبعد التمسك بحديث (لا تعاد الصلاة الخ) الا إذا حصل الاخلال بزيادة الركن، وأما ما يقال من أن الاجزاء من جهة ان الشرط الوثوق بالديانة والامانة وقد حصل سواء كان في الواقع كافرا أو فاسقا ففيه إشكال لان الظاهر كون الشرائط شرائط واقعية والاحراز طريق إليها وقد يقال بكفاية احراز العدالة تمسكا بما ورد في صحة الاقتداء باليهودى بتقريب أن المعتبر في امام الجماعة امران في عرض واحد: احدهما الايمان والآخر العدالة فان العدالة وان كانت لا يمكن وجودها في الخارج الا بعد وجود الايمان ولكن اعتبارهما في امام الجماعة في عرض واحد بمكان من الامكان فلاوجه لرفع اليد عن ظاهر الادلة المعتبرة لهما كما في ساير الشرائط المعتبرة في الامام فحينئذ نقول: لو كان المعتبر في جانب العدالة هو الوجود الواقعي كان اللازم بطلان الاقتداء اليهودي من جهة فقدان العدالة واقعا كما انه لو كان المعتبر فيها وفى الايمان كليهما هو الوجود الواقعي كان اللازم بطلان الاقتداء باليهودى من جهة فقدان كلا الامرين فحيث حكم الامام عليه السلام بصحة الاقتداء دل على ان المعتبر في كل منهما هو الاحراز، وفيه نظر لانه من المحتمل ان يكون كل من الايمان والعدالة شرطا بوجوده الواقعي والحكم بعدم الاعادة مع ظهور الكفر من جهة كون المأتى به مسقطا قد تقبله الشارع عن الصلاة الواقعية والتقبل والاسقاط مخصوصان بصورة تبين الكفر، وفى صورة تبين الفسق مع الايمان لا دليل على الاسقاط والتقبل بل لا يبعد استظهار هذا ما دل على انه (لا صلاة الا بفاتحة الكتاب) فانه في صورة الكفر لا تصح القراءة من الكافر فلم يتحمل القراءة عن من صلى خلفه ومقتضى الحديث بطلان الصلاة فإذا دل الدليل على عدم لزوم الاعادة يستكشف ان المأئى به ليس بصلاة ولكنه مسقط لها ثم انه استشكل بانه ان بنينا على كفاية احراز العدالة فلا يمكن اثباتها بالبينة والاستصحاب فان موردهما يختص بما كان للواقع اثر شرعي والمفروض في المقام ان العدالة الواقعية ليست موضوعا للاثر بل موضوعه هو الاحراز ودفع هذا الاشكال بأن كون الاحراز موضوعا لا ينافي كون العدالة ايضا موضوعا للحكم و