جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص503
(الطرف الثالث في الاحكام ومسائله تسع الاولى لو علم فسق الامام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد ولو كان عالما اعادها) اما صورة انكشاف الكفر والحدث فيستفاد حكمها من الاخبار ففي صورة الكفر يدل عليه مرسلة ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام (في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا انه يهودي قال: لا يعيدون) (1) وقد يقال: ان هذه المرسلة تدل على حكم ما لو تبين كونه فاسقا أو غير متطهر بطهارةحدثية أو خبثية بالاولوية القطعية وعدم القول بالفصل وفيه تأمل لعدم احراز المناط وبعدم القول بالفصل لا يثبت الاجماع الكاشف وفى صورة انكشاف الحدث يدل عليه اخبار منها صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاتهم قال: يعيدو لا يعيد من صلى خلفه وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر) (2) وصحيحة الاخرى عن الصادق عليه السلام عن رجل ام قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا فقال: يعيد هو ولا يعيدون) (3) وفى قبال هذه الاخبار اخبار ضعيفة بسحب النسد لا تقاوم هذه مع ما في بعضها من المنافاة مع العصمة وعلى فرض تماميتها سندا ودلالة الاوجه حملها على استحباب الاعادة جمعا بين الطرفين، نعم ربما يستظهر معارضة ما تقدم بصحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبد الله: (أيضمن الامام صلاة الفريضة فان هؤلاء يزعمون انه يضمن فقال: لا يضمن أي شئ يضمن الا ان يصلى بهم جنبا أو على غير طهر) (4) وقد يحمل الصحيحة على ان الامام ليس بضامن ومتعهد للمأمومين إلا ان لا يصلى بهم جنبا أو على غير طهره والحاصل ان الامام متعهد بان لا يصلى على غير طهر ويتفرع على هذا الضمان لزوم الاعلام لو تبين للامام حاله في الاثناء وهذا بعيد فان الظاهر ان الاستثناء يرجع إلى قوله عليه السلام (لا يضمن) فيضمن في صورة كونه جنبا أو على غير طهر، ولازم الضمان بطلان صلاة المأمومين لترتب الصحة في بعض الاخبار على
(1) الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 1.
(2) و (3) و (4) المصدر ب 35 ح 4 و 3 و 6.