پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص502

قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلين احدكم خلف المجذوم والابرص والمجنون والمحدود وولد الزنا، والاعرابي لا يؤم المهاجرين) (1) ومنها رواية اصبغ بن نباته قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: (ستة لا ينبغى ان يؤم الناس: ولد الزناء و المرتد، والاعرابي بعد الهجرة وشارب الخمر، والمحدود والاغلف – الحديث) (2) وحملت الاخبار على الكراهة لخبر عبد لله بن يزيد قال: (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المجذوم والابرص يؤمان المسلمين؟ قال: نعم، قلت: هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال: نعم وهل كتب الله البلاء الا على المؤمن) (3) وضعف السند منجبر بالشهرة.

واما المحدود بعد توبته والاغلف فلم يرد فيما وصل الينا ترخيص على جواز امامتهما بالخصوص الا ان يمنع ظهور الاخبار في عدم الجواز حيث انهما وقعا في سياق من يكرهه إمامته كما انه لم يرد ترخيص بالخصوص بالنسبة إلى الاعرابي، ويحتمل قريبا ان يكون وجه المنع في الاخبار فقدانه ما يشترط في الجماعة وان كان لا يقصر واقتران المطلق في غالب افراده بعلة مقتضية للمنع مانع عن ظهور اطلاق النهي المعلق به في إرادة بالنسبة إلى الافراد الغير الغالبة المفارقة لهذه العلة.

واما

كراهة امامة من يكرهه المأموم

فقد نسبت إلى المشهور لاخبار منها ما عن الصدوق مرسلا قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: (ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط، ومانع الزكاة وامام قوم يصلى بهم وهم له كارهون، وتارك الوضوء، والمرأة المدركة تصلى بغير خمار، والزبين وهو الذى يدافع البول والغائط، والسكران) (4) ومنها خبر عبد الملك المروى عن الخصال عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (اربعة لاتقبل لهم صلاة: الامام الجائر، والرجل يوم القوم وهم له كارهون، والعبد الآبق من مولاه من غير ضرورة، و المرأة تخرج من بيت زوجها بغير اذنه) (5).

(1) الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 6.

(2) المصدر ب 14 ح 6.

(3) المصدر ب 15 ح 1.

(4) و (5) المصدر ب 26 ح 1 و 3.