پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص501

الامام وكون النظر في قوله عليه السلام: (وإذا صلى المسافر – الخ) إلى صورة الابتلاء المذكور كما ان هذه العبارة شاهدة على كون النهى تنزيهيا.

واما كراهة ايتمام المتطهر بالمتيمم فهي مشهورة، ويدل عليها خبر عباد بن صهيب قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: (لا يصلى المتيمم بقوم متوضين) (1) وعن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام في حديث: لا يؤم صاحب التيمم المتوضين) (2) والنهى محمول على الكراهة بشهادة المعتبرة المستفيضة منها صحيحة جميل قال: (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن امام قوم اصابته جنابة في السفر وليس معه الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ما يتوضون به أيتوضأ بعضم ويصلى بهم؟ فقال: لا ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم فان الله عزوجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا) (3).

واما

كراهة استنابة المسبوق

فيدل عليها خبر معاوية بن ميسرة عن الصادق عليه السلام قال: (لا ينبغي للامام إذا احدث ان يقدم الا من ادرك الاقامة) (4) وصحيحةسليمان بن خالد قال: (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ فقال: لا يقدم رجلا قد سبق بركعة، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه) (5) النهى محمول على الكراهة والشاهد عليه اخبار مستفيضة منها صحيحة معاوية بن عمار قال: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو اكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون ادنى القوم إليه فيقدمه فقال: يتم صلاة القوم، ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أو مأ إليهم بيده عن اليمين والشمال وكان الذى أو ما إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم واتم هو ما كان فاته أو بقى عليه) (6) واما كراهة امامة المذكورين فيدل عليها اخبار منها صحيحة زرارة أو حسنته عن ابى جعفر عليه السلام في حديث

(1) و (2) (3) الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 17 ح 6 و 5 و 1.

(4) و (5) المصدر ب 40 ح 3 و 1.

(6) المصدر ب 39 ح 3.