پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص493

شاهدان فهو من اهل العدالة والستر) حاكم على جميع ذلك وفيما ذكر تأمل فان انصراف العيوب إلى ما يعد منقصة في الشرع محل تأمل الا ترى انه إذا قال المولى: لا تتعرض ليعوب الناس.

فهل يقبل دعوى الانصراف إلى ما يعد منقصة في الشرع كما انه لو قيل: في مدح احد انه ستير عفيف فهل ينصرف إلى الستر والعفاف بالنسبة إلى خصوص المحرمات، واما التمسك بمثل رواية علقمة فمع عدم الاشكال من جهة السند ففيه الاشكال من جهة ظهور التعارض كما سبق ولا مجال للحكومة فان ظاهر الادلة السابقة اعتبار الوثاقة بالديانة والامانة واعتبار العدالة مع بيان الطريق من اجتناب الكبائر وستر العيوب والكف ومواظبة الصلوات الخمس فمع كفاية ما في رواية علقمة ما الفائدة فيما ذكر وما الداعي إلى التفصيل المذكور، نعم يمكن الخدشة في الاستدلال بما ذكر على اعتبار اجتناب ما ينافي المروة بأن ظاهر الصحيحة اعتبار ستر العيوب في معرفة العدالة وسترها غير الاجتناب عنها بل صدق الستر فيما كان شئ في الواقع وستر عن الغير ومع فرض ظهور سائر الفقرات في اعتبار الاجتناب تقع المعارضة فلا يبقي للصحيحة ظهور فيما ذكر، ثم انه قد اشتهر ان الصغيرة لا تنافي العدالة وان كان ارتكابها محرما، واستشكل فيه واستبعد بأنه كيف يرضى احد ان يقول لمرتكب الحرام والمعاصي لامر الله انه عادل فان صدور الذنب احيانا وان كان لا ينافي بقاء الحالة النفسانية ولكن ليست العدالة مجرد تلك الحالة بل هي عبارة عن كيفية باعثة فعلا على ملازمة التقوى نعم بعد الندامة والتوبة الحقيقة واتصافه بعدها بالستر والعفاف يقال: انه عادل كما في صورة ارتكاب الكبيرة ويقال: عمدة ما يمكن أن يستدل به لعدم منافاة ارتكاب الصغيرة للعدالة قوله عليه السلام: في صحيحة ابن أبى يعفور (ويعرف باجتناب الكبائر التي اوعد الله عليها النار) وهو انما يتم لو كانت القضية لبيان المعرف المنطقي واما لو حمل على المعرف الشرعي فمقتضاها ان الاجتناب على الكبائر دليل شرعا على انه يعمل بالواجبات ويترك المحرمات والامارة يؤخذ بها ما لم يعلم الخلاف، ويمكن أن يقال: اما ما افيد اولا من الاستبعدا المذكور فلازمه كون العدالة مساوقة للعصمة