پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص492

المعروفية بشهادة الزور عدلا بحسب الواقع والا لزم كون شخص واحد عن اهل بلد مثلا ما رأوا منه ذنبا عادلا وعند اهل بلد آخر رأوا منه الذنب فاسفا فالظاهر ان النظر إلى ترتيب آثار العدالة ظاهرا ما لم ينكشف الخلاف فامعارضة بين الطرفين في هذه الجهة حيث انه يظهر مما ذكر من الاخبار إناطة ترتيب آثار العدالة على الوثوق والاطمينان والمعروفية بالستر والعفاف أو الاجتناب عن الكبائر أو مواظبةالصلوات في اوقاتهن بالجماعة والظاهر من هذه الاخبار عدم الحاجه إلى ما ذكر، بل كفاية عدم ظهور الفسق أو شهادة الزور أو المحدودية مع عدم التوبة أو عدم رؤية الذنب.

وما يقال: على فرض تسليم ظهور هذه الاخبار وجب صرفها عن هذا بالحمل على ما لا ينافي اعتبار كون الشاهد بظاهره صالحا عفيفا ساترا لعيوبه جمعا بينها وبين غيرها.

لم نفهم وجهه.

ثم انه قد يعتبر في العدالة الاجتناب على منافيات المروية بأن يفعل ما يتنفر عنه عادة ويختلف ذلك باختلاف الاشخاص والازمنة والامكنة، وربما يستدل عليه بقوله عليه السلام في صحيحة ابن ابى يعفور (ان يعرفوه بالستر والعفاف) بناء على أن يكون المراد منه ستر العيوب الشرعية والعرفية وفيها ايضا (وكف البطن والفرج واليد واللسان) بناء على أن منافيات المروة غالبا من شهوات الجوارح وفيهما ايضا (والدلالة على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه) فان ارتكاب منافيات المروة عيب في العرف، وربما يستدل عليه ايضا بأن العدالة عرفا ولغة الاستواء والاستقامة والغير المبالي بما يستنكر عرفا لا يعد من اهل الاستقامة، ونوقش فيما ذكر بأن المنساق من اطلاق العدل في كلمات الشارع ليس الا من كان مستقيما معتدلا في الدين دون العرف والعادة وكذا المراد بالستر و العفاف بحسب الظاهر هو التعفف باجتناب المحارم وعدم التجاهر بالفسوق والعصيان وكذا المراد بكف البطن والفرج واللسان الكف عن المحارم لا مطلق مشتهياتها وكذا المراد بعيوبه على الظاهر ما يعد منقصة في الشرع وان ابيت عن ذلك فنقول قوله عليه السلام: في رواية علقمة (فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه بذلك