پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص489

كما أن مضمرة سماعة الظاهر منها كون الامام العدل في مقابل المخالف بقرينة ذيله إلى قوله (فان التقية واسعة) وأما المحكي عن مستطرفات السرائر فالرواية الاولى لعل المراد منها اشتراط ما تضمنته لكمال الجماعة فان الشرط المذكور يتلوا العصمة، الثانية لعل المراد منها خلوص قلوبهم عن النفاق الموجب لعدم الامن من إذاعة سرهم والا فلا إشكال في عدم اعتبار العدالة في المأموم ومع تمامية الاجماع والادلة لابد من معرفتها وطريقها والعمدة في ذلك صحيحة ابن ابى يعفور فقد روي الصدوق – قده – باسناده عن عبد الله بن أبى يعفور قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: ان تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان وتعرف باجتناب الكبائر التى أو عدالله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربوا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك والدلالة على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه ويجب عليه تزكيته واظهار عدالته في الناس ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين، وان لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم الا من علة فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلات الخمس فإذا سئل عنه في قبيلة ومحلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا، مواظبا على الصلوات متعاهدا لاوقاتها في مصلاه فان ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين وذلك ان الصلاة ستر وكفارة للذنوب وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلى إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين وانما جعل الجماعة الاجتماع إلى الصلاة لكى يعرف من يصلى ممن لا يصلي، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع ولو لا ذلك لم يمكن احدا ان يشهد على آخر بصلاح لان من لا يصلي لاصلاح له بين المسلمين فان رسول الله صلى الله عليه وآله هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور في جماعة المسلمين و قد كان فيهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين