پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص488

جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك صوات الله عليهم؟ فأجاب لا تصل وراءه) واما اعتبار العدالة فلا خلاف فيه في الجملة وادعى عليه الاجماع كثير من الاصحاب ويدل عليه مضافا إلى ذلك جملة من الاخبار منها ما رواه الشيخ باسناده عن علي بن راشد قال: (قلت لابي جعفر عليه السلام: ان مواليك قد اختلفوا فاصلي خلفهم جميعا فقال: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته) إذا المتبادر منه إرادة من تطمئن بتدينه وصلاحه وهو معنى العدالة، وعن الكافي نقلها باسقاط قوله (وأمانته) ومنها مضمرة سماعة قال: (سألته عن رجل كان يصلى فخرج الامام و قد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة قال: إن كان إماما عدلا فليصل اخرى فينصرف ويجعلها تطوع أو ليدخل مع الامام في صلاته كما هو وان لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلى ركعة اخرى ويجلس قدر ما يقول: (اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله) ثم ليتم صلاته معه علىما استطاع فان التقية واسعة الحديث) واستدل ايضا بما عن مستطرفات السرائر نقلا من كتاب ابى عبد الله السياري صاحب موسى والرضا عليهما السلام قال: (قلت لابي جعفر الثاني عليه السلام: قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيقدم بعضهم فيصلي بهم جماعة؟ فقال: ان كان الذى يؤمهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل، قال: وقلت له مرة اخرى: ان القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيؤذن بعضهم ويتقدم احدهم فيصلى بهم؟ فقال: ان كانت قلوبهم كلها واحدة فلا بأس، قال: ومن لهم بمعرفة ذلك؟ قال فدعوا الامامة لاهلها) ويمكن أن يقال: اما تحصيل الاجماع على اعتبار العدالة بالمعنى المعروف عند المتأخرين فمشكل مع انها مفسرة عند بعض بغير هذا، واما الاخبار فدلالتها غير واضحة فان الوثوق بالديانة و الامانة يجتمع مع ارتكاب الكبيرة وعدم التوبة والظاهر عندهم منافاته مع العدالة