پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص484

اليومية كالايتمام في صلاة الظهر بامام يصلي العصر وبالعكس الظاهر عدم الاشكال فيه ويشمله بعض الاطلاقات الواردة في باب الجماعة وان قلنا بانصرافها إلى خصوص اليومية واما مع الاختلاف كالايتمام في صلاة الظهر مثلا بامام يصلي صلاة الطواففمع منع الاطلاق وعدم الشمول لغير اليومية يشكل الصحة بل يقال بمقتضى (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) ببطلان صلاة المأموم وقد سبق الكلام في صدر المبحث وان الحق تمامية الاطلاق بالتقريب المذكور إلا أن يدعي الانصراف عن مثل المثال المذكور ولو سلم الاطلاق في مثل ما لو صلى الامام والمأموم صلاة الطواف، واما اقتداء المفترض بالمتنفل وبالعكس واقتداء المتنفل بمثله فمكان اقتداء المفترض بالمتنفل ما إذا كان المأمومن مؤديا فرضه والامام معيدا صلاته إما لادراك فضيلة الجماعة أو لغير ذلك من الوجود المسوغة للاعادة أو قضاء عن ميت ومكان اقتداء المنتنفل بالمتنفل ما إذا كان المأموم ايضا كذلك وصحة الجماعة وترتب آثارها في جميع الصور مشكلة فإذا فرض رجحان الاحتياط واحتاط الامام باعادة صلاة فاقتداء المأموم المفترض كيف يصح مع عدم اشتغال ذمة الامام واقعا فان الامام يحتمل القراءة في الصلاة الصحيحة كما انه مع تنفل المأموم بأن يحتاط في إعادة صلاته بدون انطباق عنوان صلاة المعادة عليها كما لو كان آتيا بها قبلا جماعة كيف يرجع الامام في شكه إلى المأموم الحافظ.

(ويستحب أن يقف الواحد عن يمين الامام والجماعة خلفه، ولا يتقدم العارى اما العراة بل يجلس وسطهم بارزا بركبتيه ولو امت المرأة للنساء وقفن معها صفا ولو امهن الرجل وقفن خلفه ولو كانت واحدة) اما استحباب وقوف الواحد عن اليمين والجماعة خلفه فهو المشهور ويشهد له الاخبار منها صحيحة محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: (الرجلان يؤم احدهما صاحبه يقوم عن يمينه فان كانوا اكثر من ذلك قاموا خلفه) وظاهر اخبار الباب الوجوب لكنه رفع اليد عن الظاهر بقرينة فهم المشهور، واما عدم تقدم العاري فيدل عليه صحيحة