جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص482
الاعتبار مغفولا عنه بالنسبة إلى نوع الناس ولم يرد في الاخبار سؤال عنه فيستكشف عدم الاعتبار كما في نظاهره ويمكن ان يقال: اما منع دلالة النبوى صلى الله عليه وآله فيشكل لان الظاهر منه ان سوق التكبيرة والركوع والسجود واحد، وما يقال من أن الاقوال والاذكار حيث إنها مرددة بين ما يتحمله الامام وحده كالقراءة وبين ما يكون الراجح فيها مخالفة المأموم الامام كما في الاخيرتين وبين ما هو مخير فيه فياختيار خصوص الفرد الذى اختاره الامام أو غيره كما في ساير الاذكار غير التكبيرة و التشهد وبين ما لا يجب من اصله كالاذكار المستحبة وخروج هذه الاذكار من العموم بدليل خارجي وإبقاء ما لا يدل عليه دليل خاص على لزوم المتابعة يوجب التخصيص المستهجن فيستكشف ان النبوى صلى الله عليه وآله لا تعرض له للاقوال محل نظر لان خروج ما يتحمله الامام من باب التخصص وفى ما كان الراجح المخالفة لا يعلم خروجه لامكان حفظ المتابعة كأن يكون شروع المأموم في التسبيحات الاربع بعد شروع الامام في القراءة وكذلك يمكن ان يكون شروع المأموم في القنوت و ذكره متأخرا عن الامام، والحاصل انه لم يظهر لزوم تخصيص الاكثر المستهجن نعم لا يبعد دعوى السيرة على عدم مراعاة المتابعة في غالب الاقوال بل لا يمكن المراعات فيما لو تباعد المأموم عن الامام بحيث لا يسمع صوته ولا يلتزم بلزوم الصبر إلى حصول القطع بشروع الامام، ويحتمل ان يكون النظر في النبوى صلى الله عليه وآله التعرض للتكبيرة إلى خصوص الافتتاح وعده فعلا من الافعال كالركوع والسجود لا باعتبار كونها ذكرا وقولا، واما السلام فقد ورد فيه الترخيص في التقدم في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام (في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد قال عليه السلام: يسلم من خلفه وليمض في حاجته إن أحب) ويحتمل أن يكون الترخيص بلحاظ رفع اليد عن الاقتداء وقصد الانفراد فهو خارج عن محل كلامنا.
واما عدم جواز الوقوف قدام الامام فالظاهر عدم الخلاف فيه مضافا إلى السيرة المستمرة على الالتزام بعدم تقدم المأموم على الامام في الموقف ولا يبعد وجوب