پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص481

ومنها موثقة محمد بن علي بن فضال عن ابى الحسن عليه السلام قال: (قلت له: اسجد مع الامام فأرفع رأسي قبله اعيد؟ قال: اعد واسجد) وحيث ان هذه الاخبار منصرفة عن صورة العمد حكم بلزوم العود مع السهو دون العمد، نعم يعارضها ما رواه الشيخ في الموثق عن غياث بن ابراهيم قال: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل رفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا أبطأ الامام ويرفع رأسه معه؟ قال: لا) ولا مجال للحمل على صورة العمد لان الانصراف يمنع منه كما في تلك الاخبار ويمكن الجمع بحمل (لا) في هذه الرواية على الترخيص في ترك العود حيث توهم السائل وجوبه فلا ظهور له في لزوم عدم العود، وحمل تلك الاخبار على رجحان العود، لكن هذا الجمع خلاف المشهور فربما يستكشف الاعراض عن العمل بهذه الرواية، واما المتابعة في الاقوال فنقول: اما تكبيرة الاحرام فالظاهر عدم الاشكال في عدم صحة الاقتداء إذا تقدم المأموم فيها لعدم كون الامام إماما له مع عدم تلبسه بالتكبيرة نعم لا مانع من صحة الصلاة إذا اتمها مراعيا لوظائف المنفرد بناء على ماه والظاهر من عدم كون صلاة الجماعة وصلاة المنفرد مختلفتين كالظهر والعصر، وأما صورة المقارنة فربما يقال بصحة الاقتداء معها، وفيه اشكال بل ظاهر احد النبويين إعتبار وقوع التكبيرة بعد فراغ الامام بل يشك في تحقق الاقتداء عرفا لو لم يؤخر ومعه يشكل ترتب أحكام الجماعة وصحة الصلاة مع الاخلال بوظائف المنفرد ولو قلنا بتمامية الاطلاق في باب الجماعة وان المرجع عند الشك في اعتبار شي المطلقات وذلك لان ما ذكر بعد الفراغ عن صدق الجماعة والايتمام، واما غير التكبيرة من الاقوال فقد يقال بأنه لا دليل على اعتبار المتابعة بالمعنى المتقدم في الافعال ولا مجال للتمسك بالنبوي لان ذكر التكبيرة لعله من جهة عدم انعقاد الجماعة بالدخول فيها قبل الامام ومع الشك في الاعتبار هنا لا يرجع إلى الاصل المقرر في باب الجماعة من الحكم بالبطلان حتى الصلاة مع الاخلال بوظائف المنفرد من جهة عموم (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) وعدم إطلاق في باب الجماعة وذلك من جهة كون