پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص480

الامرين على نحو الشرطية وقد يتمسك بما عن جامع الاخبار ومضمونه أن من المأمومين من لاصلاة له وهو من يركع ويرفع قبل الامام ومنهم من له صلاة واحدة وهو من يركع معه ويرفع معه ومنهم من له أربع وعشرون صلاة وهو من يركع بعده ويرفع بعده) وأفتى به الصدوق وهو كاشف عن أنه من الاصول المشهورة وقد يستشكل بأنه على فرض صحة السند لا يدل على المطلوب فانه لو كان المراد من قوله عليه السلام: (لاصلاة له) في القسم الاول نفي حقيقة الصلاة الذي هو عبارة عن بطلانها، فاللازم أن يكون المراد من قوله عليه السلام: في القسم الثاني (له صلاة واحدة)انه ليس له فضيلة الجماعة وهذا مناف لصحة الجماعة فلا بد من حمل الفقرة الاولى على عدم الصلاة له جماعة، والثانية على أن له جماعة واحدة، والثالثة على أن له أربعا وعشرين جماعة، وفيه نظر لان عدم حصول فضيلة الجماعة لا ينافي صحتها الا ترى أن كثيرا من الصلوات تصح بمعنى إسقاطها للاعادة والقضاء مع عدم مقبوليتها ولازم عدم المقبولية عدم ترتب الثواب، وان جعل المدرك الاجماع فلا يظهر أحد الامرين من الوجوب الشرطي والنفسي ولا أصل يعين إحدى الخصوصيتين فمع الاخلال بالمتابعة يشكل صحة الجماعة بل صحة الصلاة لو أخل بوظائف المنفرد فما في المتن من أنه إذا رفع رأسه قبل الامام عامدا استمر، يشكل لانه إن اريد بقاء الجماعة على صحتها مع هذا فمع استظهار الشرطية بل مع العلم الاجمالي بين اللزوم الشرطي واللزوم النفسي كيف يحكم بالصحة، وإن اريد صحة الصلاة فمع الاخلال بوظائف المنفرد كيف يحكم بالصحة، واما وجوب الاعادة مع السهو فيدل عليه اخبار منها خبر علي بن يقطين قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الامام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الامام قال: يعيد ركوعه معه) ومنها صحيحة الفضيل بن يسار انه (سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى مع إمام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل ان يرفع الامام رأسه من السجود؟ قال: فليسجد)