پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص479

فيها والتخيير بين القراءة والتسبيح أو مطلق الذكر بقول مطلق واما صورة عدم سماع قراءة الامام حتى الهمهمة في الاوليين من الجهرية فلا إشكال في جواز قراءة المأموم فيها بل عن الرياض انه اطبق الكل على الجواز لورود الامر بها في جملة من الروايات ففي ذيل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة (فان سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرء) والظاهر انه على سبيل الاستحباب لانه مقتضى الجمع بين الروايات المشتملة على الامر بها وبين صحيحة علي بن يقطين قال: (سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة قال: لا بأس إن صمت وإن قرء) (1).

(ويجب متابعة الامام فلو رفع رأسه قبله ناسيا أعاد ولو كان عامدا استمر ولا يقف قدامه ولابد من نية الايتمام) وجوب المتابعة في الافعال الظاهر عدم الخلاف فيه واستدل عليه بالنبويين المرويين عن مجالس الصدوق وغيره من كتب الاصحاب المنجبرين بالشهرة احدهما (انما جعل الامام إماما ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا) (2) وعن بعض طرق العامة (3) نحوه إلا أنه قال: (فإذا كبر فكبروا وإذا ركع – الحديث) والآخر (اما يخشى الذى يرفع رأسه والامام ساجد ان يحول الله رأسه رأس حمار (4) ويمكن الاستشهاد بتوقف صدق الايتمام والقدوة المعتبرة في مفهوم الجماعة عرفا على المتابعة وبعد لزوم أصل المتابعة يقع الكلام في أنه على نحو الشرطية أو النفسية فنقول: إن كان المدرك النبوي فظاهره الشرطية واحتمال أن يكون نظر فيه إلى عدم التأخر الفاحش فلا ربط له بمقامنا من دون نظر إلى لزوم المتابعة لا نعرف وجهه غاية الامر استفادة كلا

(1) المصدر ب 30 ح 11.

(2) الحدائق باب وجوب متابعة المأموم في الافعال.

(3) كنز العمال على متقى ج 4 ص 250 تحت رقم 5224.

(4) رواه مسلم في صحيحه ج 2 ص 28.

ورواه الطبراني في الاوسط من حديث أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله هكذا (ما يؤمن أحدكم إذا رفع رأسه قبل الامام أن يحول الله رأسه كلب) راجع الزوائد ج 2 ص 77.