جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص478
الاخفاتية بعيد كما أن التخصيص في جواز ترك الانصات بالاشتغال بالدعاء والتعوذ ايضا بعيد.
واما الاوليان من الجهرية فظاهر الاخبار الكثيرة حرمة القراءة فيهما مع السماع منها قول امير المؤمنين صلوات الله عليه في الرواية المذكورة وهو وإن كان مطلقا لكنه لابد من تقييده بالجهرية مع عدم السماع، منها صحيحة ابن الحجاج المتقدمة، ومنها رواية علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يكون خلف الامام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به هل له أن يقرأ من خلفه؟ قال عليه السلام: لا ولكن ينصت للقرآن) (1) ومنها صحيحة زرارة (وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الاولتين وانصت لقراءته، ولا تقرأن شيئا في الاخيرتين إن الله عز وجل يقول للمؤمنين: (وإذا قرء القرآن) الخ) (2) ومنها صحيحة قتيبة أو حسنته عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (إذا كنت خلف إمام ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرء انت لنفسك وان كنت تسمع الهمهمة قلاتقرء) (3) ولا يبعد أن يقال: لا إشكال في أن خبر المرافقي المذكور صدره يعم الجهرية والاخفاتيةبقرينة التفصيل المذكور في الذيل وشرح ما يترتب على ضمان الامام قراءة المأموم وما يترتب على الضمان ليس الا جواز الترك والاذن في القراءة الا لمانع و هو في صورة الجهر والسماع حيث بجب الانصات وعلى هذا فلا مجال لحمل النواهي على الحرمة ومع إباء بعض اخبارها تقع المعارضة والآبي منها كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ولا يبعد ان يكون إشارة إلى صورة القراءة بقصد التعيين واللزوم كما حكي عن جماعة من العامة فيكون نظير التبري عمن يؤخر المغرب إلى اشتباك النجوم وعلى ما ذكر فيكون النهي بالنسبة إلى القراءة بالعرض والمجاز إن قلنا بوجوب الانصات ومع استحبابه لا يكون النهي إلا لملازمة القراءة مع ترك الانصات المستحب ومع ذلك كله فالاحتياط في الترك لا ينبغي خلاف، واما الاخيرتان سواء كانتا أخيرتي الجهرية أو الاخفاتية فقد سبق الكلام
(1) و (2) و (3) الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 30 ح 16 و 2 و 7.