پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص477

على غير الفطرة) (1) وفى قبالها ما رواه الشيخ باسناده عن ابراهيم المرافقى، وعمرو ابن الربيع البصري، عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن القراءة خلف الامام فقال: إذا كنت خلف امام تتولاه وترضى فانه تجزئك قراءة وإن احببت أن تقرأ فاقرء فيما يخافت فيه فإذا جهر فانصت قال الله تعالى: (وانصتوا لعلكم ترحمون) الحديث) (2) وضعف سنده منجبر بالشهرة، وخبر سليمان بن خالد قال (قلت لابي عبد الله عليه السلام: أيقرء الرجل في الاولى والعصر خلف الامام وهو يعلم أنه يقرء؟ فقال لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الامام (3) ويجمع بين الطرفين بحمل النهي في الاخفاتية على الترخيص في الترك من جهة كون القراءة موكولة إلى الامام ربما يجعل خبر ابراهيم شارحا وان المراد بالنواهي الواردة الترخيص في ترك القراءة من جهة كونها موكولة إلى الامام، واما في الجهرية فلا يجوز القراءة مع سماع القراءة أو الهمهمة للانصات الواجب بمقتضى الآية، هذا ولكن يشكل ما ذكر من جهة ان لازمه عدم حرمة القراءة حتى في الجهرية مع السماع، نعم يتوجه على هذا النهي إليه بالعرض والمجاز من جهة التضاد بين الانصات والقراءة حيث أنه لابد مع الانصات من ترك القراءة وهذا خلاف ظاهر قوله عليه السلام (من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة) حيث إن ظاهره حرمة نفس القراءة كما ان القول بوجوب الانصات أيضا مشكل حيث يظهر من بعض الاخبار جواز الدعاء خلف امام يجهز بالقراءة ففي خبر أبى المغرا حميد بن المثنى قال: (كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فسأله حفص الكلبي فقال: أكون خلف الامام وهو يجهر بالقراءة فأدعو وأتعوذ، قال: نعم فادع) (4) ويشهد له ايضا صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يكون مع الامام فيمر بالمسألة أو بآية فيها ذكر جنة أو نار؟ قال: لا بأس أن يسأل عند ذلك ويتعوذ من النار ويسأل الله الجنة) (5) وحملها على صورة استماع القراءة

(1) الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 30 ح 4.

(2) و (3) المصدر ح 15 ح 8.

(4) المصدر ب 31 ح 2.

(5) مصباح الفقيه ج 2 ص 640.