پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص475

ذيل الموثقة فان كان أرضا مبسوطا – الخ – واما العلو الدفعي فليس في الموثقة ما يوضحه مع اختلاف النسخ فالمرجع الاصل وهو عدم صحة الاقتداء لانه بعد عدم الاطلاق في أدلة صحة الجماعة واقتضاء حديث (لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب) بطلان الصلاة الفاقدة لها إلا ما علم خروجه وهو الصورة التي قطع فيها بصحة الجماعة لابد من القول بعدم الصحة وعدم صحة الصلاة مع الاخلال بوظيفة المنفرد، و يمكن أن يقال أما في صورة العلو الانحداري لا الدفعي ولا التسنيمي فمع صدق العلو عرفا بعيد جدا كيف وقد حكم في الخبر بأنه إن كان أرضا مبسوطة لا بأس بقيام الامام في الموضع المرتفع ففي فرض كون الارض مبسوطة حكم بعدم البأس في الارتفاع فلا بد من ملاحظة الخبر وما يستفاد منه، والخبر مجمل لاحتمال أن يكون (إن) في قوله عليه السلام وإن كان أرفع منهم بقدر اصبع الخ) شرطية مستقلة لا وصلية ولم يكن الجزاء محذوفة مثل فلا بأس ونحوه بل الجزاء مجموع (فان كان أرضا مبسوطة – إلى قوله عليه السلام – فلا بأس) وعلى هذا فلا مجال للقول بعدم البأس مع الانحدار بمقتضي الخبر ولو بلغ الارتفاع ما بلغ إلا ان يثبت الاجماع على عدم البأس، واما صورة العلو الدفعي أو التسنيمى فاستفادة حكمها من الخبر لا مجال لها إلا انه بعد ما ذكر في صدر المبحث من تمامية الاطلاقات فالمرجع الاطلاق إلا ما علم خروجه عن تحته لا حديث (لاصلاة الا بفاتحة الكتاب).

وأما صحة الجماعة فيما إذا كان المأموم أعلى من الامام فيدل عليها ذيل الخبر.

(ولا يتباعد المأموم بما يخرج عن العادة إلا مع اتصال الصفوف) قد يستظهر من صحيحة زرارة المتقدمة حيث نفى فيها الامامة والصلاة مع البعد بما لا يتخطى كون التباعد بهذا المقدار مبطلا ولا مجال للحمل على الكراة بقرينة لفظ ينبغى في ذيلها لان سياقه مع مانعية الحائل واحد، والانصاف أنه كذلك إلا انه لا مجال للالتزام به لانه خلاف السيرة المسلمة بين المسلمين، فان هذا يساوق وقوع رؤس الصف المتأخر متصلة بأعقاب الصف المقدم ومناف لمافى موثقة عمار من جواز اقتداء النساء مع حيلولة الطريق أو الجدار فانها مساوقة للبعد بما لا يتخطى وحكم