جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص474
في جانبيهم فعلى فرض صحة اقتداء من في الجانبين مع عدم مشاهدتهم للامام ما معنى تخصيص الصحة بصلاة من بحيال الباب وفرض وقوع صف مقدم على هذا الصف يلازم كون ذلك الصف محاذيا للامام وهذا على فرض صحته مع عدم مراعاة تقدم الامام على المأموم نادر لا مجال لحمل الرواية عليه فان النظر إلى الجماعات المتعارفة.
واما الجواز في المرأة بأن تكون المأموم امرأة فهو المشهور ويدل عليه موثقة عمار قال: (وسألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى بالقوم وخلفه دار وفيها نساؤه هل يجوز لهن ان يصلين خلفه قال: نعم ان كان الامام اسفل منهن، قلت: فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا فقال: لا بأس) (1).
(ولا يأتم بمن هو اعلى منه بما يعتد به كالابنية على رواية عمار (2) ويجوز لو كان على ارض منحدرة ولو كان المأموم اعلى منه صح) اما اشتراط عدم العلو علوا دفعيا لا انحداريا فيدل عليه موثقثة عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يصلى بقوم وهم في موضع اسفل من موضعه الذى يصلى فيه فقال: ان كان الامام على شبه الدكان أو على موضع ارفع من موضعهم لم تجز صلاتهم فان كان ارفع منهم بقدر اصبع أو اكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل فان كان أرضا مبسوطة أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه اسفل منه والارض مبسوطة الا انهم في موضع منحدر فلا بأس، قال: وسئل فان قام الامام اسفل من موضع من يصلى خلفه؟ قال لا بأس، وقال: ان كان رجلا فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره وكان الامام يصلي على الارض اسفل منه جاز ان يصلى خلفه ويقتدى بصلاته وان كان أرفع منه بشئ كثير) قوله (إذا كان الارتفاع ببطن مسيل) مروي عن الكافي وبعض نسخ التهذيب، وعن بعض اخرى (بقطع مسيل) وعن ثالثة (بقدر يسير) ورابعة (بقدر شبر) وعن الفقيه (بقطع سيل) وقد يقال: إن المرجع في العلو المانع العرف والظاهر عدم البأس بوقوف الامام في الطرف الاعلى من الارض المنحدرة لعدم صدق العلو عرفا ويدل على ذلك ما في
(1) و (2) الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 61 ح 2 و 1.