پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص467

الغالب المتعارف في ذلك العصر فالعمدة عدم الخلاف ظاهرا وكون الحكم مع المسلمات.

(ومن فاتته فريضة من يوم ولا يعلمها صلى اثنتين وثلاثا وأربعا ولوفاته ما لم يحصه قضى حتى يغلب على ظنه الوفاء) اما الصورة الاولى فجواز الاكتفاء بها فيها من دون لزوم قضاء الخمس احتياطا فيدل عليه مرفوعة الحسين بن سعيد قال: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدري ايها هي قال: يصلى ثلاثة وأربعة وركعتين فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلى أربعا وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى) (1) ومرسلة علي بن اسباط عن غير واحد من اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا) (2) وضعف الخبرين من جهة السند مجبور بالعمل ومقتضاهما كفاية القصد الاجمالي بالنسبة إلى الرباعية والتخيير بين الجهر والاخفات فلا يجب الاحتياط من الجهتين، واما الصورة الثانية فلا يخفى انه ان كان المقام من موارد لزم الاحتياط فلابد من تحصيل العلم والظن غير كاف وان كان من موارد جريان البراءة من جهة انحلال العلم الاجمالي فاللازم القول بالبراءة بالنسبة إلى المشكوك ولا يجب تحصيل الظن والظاهر كون المقام من موارد جريان البراءة لدوران الامر بين الاقل والاكثر الاستقاليين من دون ارتباط بينهما كدوران الدين بين عشرة وعشرين وقد يقال بالتفصيل بين صورة ينحل علمه الاجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي كما لو تأمل بعد علمه الاجمالي فذكر فوات عدة صلواتمفصلة وشك فيما زاد عليها فلا يبقى بعد ذلك اجمال في متعلق علمه وبين صورة اخرى وهى ما لا يزيده التأمل في اطراف العلم الا مزيد تحير كما لو حصل له العلم ببطلان كثير من صلواته في الازمنة المتطاولة، ولا يخفى الاشكال فيه لان الانحلال في الصورة الثانية ايضا محفوظ فالمرجع الاصل وقد يقال بأنه يلزم الاحتياط مطلقا من جهة انه حال الفوت والالتفات تنجز التكليف بالقضاء وفى الحال يشك في التكليف المنجز والشك فيه مساوق لاحتمال استحقاق العقوبة والعقل مستقل

(1) و (2) الوسائل أبواب قضاء الصلوات ب 11 ح 1 و 2.