جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص465
تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدء بالمغرب ثم صل الغداة ثم صل العشاء، وإن خشيت ان تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء ابدء بأولهما لانهما جميعا قضاء ايهما ذكرت فلا تصلهما الا بعد شعاع الشمس، قال: قلت: ولم ذلك؟ قال: لانك لست تخاف فوتها) (1) واخبار اخر مضامينها قريبة مما ذكر.
وجه المنع أن المستفاد من هذه الاخبار انه مع خوف فوت الفريضة الحاضرة في وقتها تقدم على الفائتة ومن المعلوم أن الوقت المذكور هو وقت الفضيلة كما هو واضح ظاهر، ومن المعلوم أن تأخير الفريضة عن وقت فضيلتها لا مانع منه بل هو ترك امر مستحب فما وقع في قباله ايضا مستحب بقرينة المقابلة، وبعبارة اخرى قد فصل في هذه الاخبار بين صورة فوت الفريضة في وقت فضيلتها أو خوف الفوت و صورة عدم الفوت وعدم خوفه فحكم بتقديم الحاضرة في الصورة الاولى وتقديم الفائتة أو الفوائت في الصورة الثانية، ومن المعلوم عدم وجوب المبادرة في اتيان الحاضرة في وقت فضيلتها فلا يجب المبادرة في إتيان الفائتة أو الفوائت في الصورة الاخرى بقرينة المقابلة وقد ظهر مما ذكر عدم وجوب القضاء فورا ففورا كما يقول القائل بالمضايقة وعدم شرطية الاتيان بالفائتة أو الفوائت لصحة الحاضرة فيما تقدم على الحاضرة وعدم الفرق بين الفائتة الواحدة والفوائت فيما ذكر فلا يتم التفصيل الذى يظهر من المتن وغيره من لزوم تقديم الفائتة الواحدة واستحباب تقديم الفوائت فلا يتوجه الاشكال بأن ما ذكر من الاخبار المجوزة غاية ما يستفاد منها جواز تقديم الحاضرة على الفوائت دون الفائتة الواحدة وذلك لمنع دلالة الاخبار المذكورة على لزوم تقديم الفائتة أو الفوائت على الحاضرة ولا يستفاد من الصحيحة الطويلة المذكورة آنفا وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة لما عرفت ومع الشك المرجع الاصل.
(ولو قدم الحاضرة على الفائتة مع سعة وقتها ذاكرا اعادو لا يعيد لو سها
(1) الوسائل أبواب المواقيت ب 63 ح 1.