جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص463
عليه السلام قال: (إذا نسيت الصلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدء بأولهن فأذن لها واقم ثم صلها ثم صل ما بعدها باقامة اقامة لكل صلاة) (1) ومنها مرسلة جميل عن الصادق عليه السلام قال: (قلت له: تفوت الرجل الاولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة؟ قال: يبدء بالوقت الذى هو فيه فانه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ثم يقتضي ما فاته الاولى فالاولى) (2) ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى الصلاة وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة، ثم ذكر بعد ذلك قال: يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة – الحديث) (3) ومنها النبوى صلى الله عليه وآله المشهور وفى دلالتها على المطلوب نظر اما النبوى صلى الله عليه وآله فالظاهر منه اعتبار المماثلة في الخصوصيات المعتبرة في الصلاة كالجهرية والاخفاتية ونحوهما، واما صحيحة زرارة فسوقها للاستحباب بقرينة الامر بالاذان والاقامة مع استحبابهما مضافا إلى عدم استفادة الترتيب فيما بعد الاولى منها فتأمل، وهكذا الكلام في صحيحة محمد بن مسلم ومرسلة جميل فان الابتداء بالحاضرة لا يلتزم بلزومه، واما ترتب الفوائت على الحاضرة بمعنى تقديم الفوائت على الحاضرة ففي لزومه خلاف، فقيل بوجوب التقديم وقيل بعدمه، والاستحباب، احتج القائلون بجواز تقديم الحاضرة بامور عمدتها الروايات منها رواية عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (إن نام رجل أو نسي أو يصلي المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وان خاف ان تفوت احديهما فليبدء بالعشاء وان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس) (4) ونحوها خبر ابى بصير والمرسل المروي عن الفقه الرضوي عليه السلام والاولى منع دلالة ما استدل
(1) الوسائل أبواب قضاء الصلوات ب 1 ح 4.
(2) المصدر ب 2 ح 5.
(3) المصدر ب 1 ح 3.
(4) الوسائل أبواب المواقيت ب 62 ح 4.