جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص458
الجلوس بعد الظهر ويستصحب عدم وجوب الجلوس بعد الظهر وحاصل الايراد عليه انه إن اخذ الوقت قيدا فلا مجال لاستصحاب وجوب الجلوس بعد الظهر لانه من قبيل اسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر وإن اخذ ظرفا فلا يعارضه استصحاب الجلوس المقيد بكونه بعد الظهر بنحو يكون الموضوع مقيدا لا أن يكون خصوصية البعدية ظرفا وإن كان الظرفية ايضا ترجع عقلا إلى القيدية لكن الفرق بنظر العرف يكفى في المقام ومع قطع النظر عما ذكر وفرض القيدية لا مانع من استصحاب وجوب الطبيعة المهملة، وقد يقال بمعارضته مع استصحاب وجوب الطبيعة المطلقة بل يكون الثاني حاكما على الاول فان الشك في بقاء الكلى مسبب من جعل هذا الشخص من الوجوب لانه لا طريق إلى إبقاء الكلى إلا جعل هذا الشخص من الوجوب، وفيه تأمل لان وجوب الطبيعة المطلقة معناه لزوم اصل الذات مع قطع النظر عن الخصوصيات ولازمه المطلوبية مع أي خصوصية تحققت فتارة يتعلق الطلب بالطبيعة السارية فالمطلوب الوجودات المتكثرة بتكثر الاشخاص واخرى بصرف وجودها المعبر عنه بناقض العدم فوجوب هذه ليس امرا مغايرا لوجوب الطبيعة المهملة حتى يقال بوقوع المعارضة بينهما ومع قطع النظر عما ذكر فمجرد ما ذكر وجها للحكومة لا يوجب الحكومة لان الطبيعي موجود بعين وجود الفرد فكيف يتحقق السببية، نعم حيث ان تلازمهما غير مختص بالواقعيين فنفي كل منهما ملازم لنفي الآخر ولو ظاهرا وهذا غير الحكومة والذين ينبغى ان يقال: انالاستحصاب في الشبهات الحكمية لا يجري وتمام الكلام في الاصول فالعمدة في هذا الباب الادلة المثبتة للقضاء والظاهر منهم ان استفادة عموم وجوب القضاء بالنسبة إلى الفائتة من الاخبار من المسلمات وعلى هذا فالمعيار صدق الفوت ويكفي فيه ثبوت ملاك الوجوب باستجماع الشرائط الشرعية كالبلوغ والعقل والطهر من الحيص و النفاس وان لم يتنجز التكليف من جهة الاعذار العقلية وقد يقال: إن استفادة العموم من الاخبار المذكورة في باب القضاء محل نظر إذ هي بين ما يدل على وجوب القضاء إذ تركت الصلاة نسيانا وما يدل على وجوبه إذا تركت أو نام عنها وما ليس