جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص457
يتردد فيه من جهة إطلاق الامر بالسجدتين في مقام البيان من دون تعرض للذكر مضافا إلى خصوص الموثقة المذكورة ومن جهة ما عن الكافي والتهذيب في الصحيح، عن الحلبي، عن ابى عبد الله عليه السلام قال: تقول في سجدتي السهو (بسم الله وبالله اللهم صلى على محمد وآل محمد) قال الحلبي: وسمعته مرة اخرى يقول فيهما (بسم الله وبالله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته) هكذا رواه في الحدائق والمستند ورواه في الوسائل وغيرها نحوه باسقاط لفظ (فيهما) (1) وعن الصدوق فيه الفقيه في الصحيح عن الحلبي – الحديث.
الا ان فيه (وصلى الله على محمد وآل محمد) وعن بعض نسخ الفقيه مثل ما نقل عن الكافي ايضا وعن الشيخ عن عبيدالله الحلبي، عن ابى عبد الله عليه السلام مثل ما نقل عن الفقيه لكن فيه (والسلام) بإضافة الواو ولا يبعد عدم الوجوب لقوة الاطلاقات وتطرق الاشكال في استفادة الوجوب من الصحيحة المذكورة لان الصحيح المذكور يحتمل كون لفظ تقول فيه بصيغة الغيبة كما هي مرسومة في بعض النسخ بل يعينه رواية التهذيب على ما نقلها في المدارك فليس إلا حكاية فعل الامام كالخبر الآخر ولم يعلم وجهه من الوجوب والاستحباب فالقول بعدم الوجوب ولعله المشهور بين المتأخرين قوى جدا.
(الثاني في القضاء
من أخل بالصلاة عمدا أو سهوا
أو فاتته بنوم أو سكر مع بلوغه وعقله واسلامه وجب عليه القضاء عدا ما استثنى) المعروف ان وجوب القضاء يحتاج إلى دليل غير دليل وجوب الاداء لان الثاني قد تعلق بالمقيد وبسحب الظاهر يكون للقيد مدخلية في اصل الطلب فمع انتفائه ينتفي، ولا مجال لاستصحاب بقاء الطلب لانه مع بقائه يكون متعلقا بأمر مغاير لما تعلق به سابقا فلا مجال للاستصحاب للزوم اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة عرفا في جريان الاستصحاب، ولقائل أن يقول: هذا مع اخذ الوقت قيدا واما مع اخذه ظرفا فاتحاد القضيتين عرفا محفوظ ولذا اورد على المحقق النراقى – قدس سره – حيث أورد وقوع التعارض بين الاستصحابين في مثل ما لو امر المولى بالجلوس في المسجد مثلا إلى الظهر حيث يستصحب وجوب
(1) قد تقدم