پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص454

سجدتا السهو وانما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته ام نقص عنها) (1) حيث حصر محل السهو على ما ذكر، ولكنه لم يعمل المشهور بها كما لا يخفى وهكذا الكلام في غيرها مما يكون من هذا القبيل، واما الاخبار الواردة في موارد خاصة الدالة على عدم الوجوب فالجمع بينها وبين المرسلة بالتخصيص لعله اولى الا ان يلاحظ كثرة الموارد الخارجة عن تحت المرسلة حيث توجب وهن ظهورها في الوجوب، واما القول بوجوبهما للقيام في موضع القعود وبالعكس فيمكن أن يستدل له بموثقة عمار سئل الصادق عليه السلام (ما تجب فيه سجدتا السهو؟ قال: إذا اردت ان تقعد فقمت، أو أردت ان تقوم فقعدت، أو أردت ان تقرء فسبحت، أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو وليس في شئ مما تتم به الصلاة سهو – الحديث) (2) لكنه قد قيد في ذيلها القعود والقيام في غير موضعهما بالتكلم بشئ والظاهر ان المراد بالتكلم القراءة والاذكار لا التكلم الخارجي والكلام فيها هو الكلام في المرسلة.

وأما

محل سجدتي السهو

فالمشهور شهرة كادت تكون إجماعا أنه بعد التسليم سواء كانت للزيادة أو النقصان ومستند المشهور اخبار مستفيضة منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبى عبد الله عليه السلام (عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول: اقيموا صفوفكم، قال: يتم صلاته ثم يسجد سجدتين، فقلت له: سجدتا السهو قبل التسليم هما أم بعد؟ قال بعد) ومنها خبر القداح، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: (سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام) (4) ومنها صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (إذا كنت لا تدرى أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما) (5) ويشهد للقول بأن محلهما قبل التسليم ما رواه الشيخ عن محمد بن سنان عن أبى الجاورد قال: قلت

(1) الوسائل أبواب الخلل ب 23 ح 6.

(2) المصدر ب 32 ح 2.

(3) المصدر ب 4 ح 1 وتقدم عن الكافي ج 3 ص 356.

(4) و (5) الوسائل أبواب الخلل ب 5 ح 3 و 2.