جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص453
معارضة لتلك النصوص التي كالصريحة في عدم وجوب الركعتين جالسا مع كونها معمولا بها عند الاصحاب.
واما وجوب سجدتي السهو للسلام قبل إكمال الركعات فيمكن أن يستدل عليه بموثقة عمار قال: في حديث: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن انها أربع فلما سلم ذكر انها ثلاث قال: يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته) (1) وصحيحة العيص قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها، ثم ذكر انه لم يركع؟ قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتين) (2) ونوقش بأنه لا شاهد على كون لزوم سجدتي السهو من جهة السلام في غير محله ولعله منجهة اخرى وفى قبال ما ذكر صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام (في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى انه قد اتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين؟ فقال: يتم ما بقى من صلاته ولا شئ عليه) (3) ولكنه لم يعمل المشهور بظاهر هذه الصحيحة كما لم يعملوا بظاهرها في قبال ما دل على وجوب السجدتين للكلام فلا محيص عن الاخذ بالمشهور.
اما لزوم سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة فيمكن الاستدلال له بأخبار كثيرة عمدتها مرسلة سفيان بن السمط عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان) (4) واستشكل في الاستدلال بها بورود اخبار دالة على عدم وجوب سجدتي السهو أو عدم شئ على المصلي في موارد فلا بد إما من التخصيص أو حمل المرسلة على الاستحباب ولا أولوية للاول وقد سبق الكلام في ترجيح الاول بأنه بعد قيام الحجة لا يرفع اليد عنها الا بحجة اخرى فالمرسلة حجة وما قامت الحجة على خلافها الا في موارد مخصوصة فلا وجه لرفع اليد عنها، نعم تعارضها صحيحة فضيل ابن يسار (سأل ابا عبد الله عليه السلام عن السهو فقال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه
(1) و (2) و (3) الوسائل أبواب الخلل ب 3 ح 14 و 8 و 9.
(4) قد تقدم.