جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص452
يقول فيهما: (بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد) وفى نسخة (اللهم صل على محمد وآل محمد) وسمعه مرة اخرى يقول: (بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) (1) والحق رفع منصب الامامة عن السهو في العبادة) المعروف وجوب سجدتي السهو من جهة التكلم في الصلاة سهوا بغير قرآن أو ذكر أو دعاء و يدل عليه اخبار منها صحيحة عبد الرحمن بن حجاج قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول: اقيموا صفوفكم قال عليه السلام يتم صلاته ثم يسجد سجدتين، فقلت له: سجدتا السهو قبل التسليم هما أم بعد؟ قال عليه السلام: بعد) (2) وفى قبال الاخبار الظاهرة في الوجوب صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام (في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، فقال عليه السلام: يتم ما بقى من صلاته تكلم أو لا يتكلم ولا شئ عليه) (3) وقد حملت هذه الصحيحة على نفى الاثم والاعادة جمعا بينها وبين ما دل على وجوب السجود، واستشكل فيه بامكان الجمع بحمل تلك الاخبار على الاستحباب ولكنه بعد ذهاب العلماء – قده – إلى الوجوب وحكاية العلامة – قده – اتفاق اصحابنا عليه يشكل العدول عن المعروف، واما وجوب سجدتي السهو للشك بين الاربع والخمس فيدل عليه رواية عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك، ثم سلم بعدهما) (4) وخبر ابى بصير، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسلميك وانت جالس ثم سلم بعدهما) (5) وحكي عن الصدوق القول بوجوب صلاة ركعتين ولعل مستنده مضمرة شحام قال: (سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال: إن استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد وان كان لا يدرى ازاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرء فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد – الحديث) (6) لكنها لا تصلح
(1) الوسائل أبواب الخلل ب 20 ح 1.
(2) الكافي ج 3 ص 356.
(3) الوسائل أبواب الخلل ب 3 ح 5.
(4) و (5) و (6) المصدر ب 14 ح 1 و 3 و 5.