پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص451

جميع احكام الشك بلسان نفى الموضوع وعلى فرض عدم الشمول والاختصاص بأحكام الشك الذى تساوى طرفاه يمكن ان يقال في المقام بوقوع التعارض بين دليل اعتبار الظن ودليل اعتبار حفظ كل من الامام والمأموم من جهة ان قوله عليه السلام (ليس على الامام سهو) متكفل لامرين احدهما نفي احكام الشك من البناء على الاكثر كما في نفى السهو في المغرب وصلاة الصبح والآخر اعتبار حفظ الآخر بمعنى رجوع الشاك إليه فلو فرض الظن على خلاف حفظ الآخر فمقتضى هذه الاخبار لزوم الاخذ بحفظ الآخر ومقتضى ادلة اعتبار الظن لزوم الاخذ به ولا وجه لتقديم احد الدليلين على الآخر بل لا يبعد تقديم هذه الادلة من جهة الظهور في الطريقية ولم يسلم طريقية الظن وعلى فرض طريقية كل منهما فالمعارضة باقية.

وهل يرجع الشاك إلى الظان ام لا؟ قيل بالثاني لان مفاد الاخبار الارجاع إلى الحافظ والحفظ التام يساوق العلم، واستشكل فيه بأن دليل حجية الظن يجعل الظان كالحافظ، ولا يخفى ابتناء هذا على طريقية الظن وقد سبق الاستشكال فيه في مسألة اعتبار الظن في الاوليين والمغرب والصبح.

(ولو سها في النافلة تخير في البناء) من جملة الشكوك التي لااعتبار بهاالشك في النافلة والمعروف التخيير بين البناء على الاقل والاكثر ولم يعرف دليل عليه، وقد يقال: البناء على الاقل مقتضى الاصل لعدم العلم بانقطاعه في غير الفريضة، وفيه إشكال من جهة احتمال ان يكون عدد الركعات في الفرائض والنوافل قد اعتبرت بشرط لا وأصالة عدم الاتيان بالمشكوك فيه لا يثبت القيد المشكوك، نعم روى في الكافي مرسلا قال: (وروى انه إذا سها في النافلة بنى على الاقل) (1) (وتجب سجدتا السهو على من تكلم ناسيا، ومن شك بين الاربع والخمس ومن سلم قبل إكمال الركعات وقيل: لكل زيادة ونقصان وللقعود في موضع القيام والقيام في موضع قعود وهما بعد التسليم على الاشهر ويجب عقيبهما تشهد خفيف وتسليم ولا يجب فيهما ذكر، وفي رواية الحلبي انه سمع أبا عبد الله عليه السلام

(1) المصدر ج 3 ص 359 في حديث تحت رقم 9.