پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص448

المرسلة تعين الاحتياط بهذا النحو مع تقديم الركعتين من قيام لعطف الركعتين من جلوس بثم، ولا يبعد ان يقال بجواز تبديل الركعتين من جلوس بركعة من قيام وجواز تقديمها على الركعتين من قيام اخذا بالمطلقات الدالة على البناء على الاكثر وتتميم ما يحتمل نقصه، لا يقال: من المحتمل كون الصلاة المأتي بها ركعتين فاحتاجت في تتميمها إلى الركعتين من قيام فمع تقديم الركعة عن قيام حصل الفصل بين الصلاة والمتمم، لانه يقال: اولا لا نسلم اضرار الفصل بدعوى ظهور الادلة في كون صلاة الاحتياط صلاة مستقلة انفصلت بالتسليم وليست من قبيل الركعة الموصولة وثانيا بعد شمول المطلقات للمقام اقتضت التخيير في كيفية التتميم لاطلاقها، ويمكن ان يقال: يدور الامر بين تقييد المطلقات بالمرسلة ورفع اليد عن ظهور المرسلة في تعيين الاحتياط بالنحو الخاص وحيث لا ترجيح لا بد من الاحتياط تحصيلا للفراغ عما اشتغلت الذمة به، ولا يحصل الا بالعمل على طبق المرسلة.

(ولا سهو على من كثر سهوه، ولا على من سها في سهو، ولا على المأموم، و لا على الامام إذا حفظ عليه من خلفه) من جملة الشكوك التي لااعتبار بها شك كثير الشك سواء كان في الركعات أو الافعال أو الشرائط ويدل عليه الاخبار منها حسنة زرارة وابى بصير أو صحيحتهما قالا: قلنا له: (الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقى عليه؟ قال: عليه السلام: يعيد، قلنا: فانه يكثر عليه ذلك كلما اعاد شك؟ قال عليه السلام: يمضي في شكه، ثم قال: لا تعودوا الخبيث من انفسكم بنقض الصلاة – الحديث) (1) ومنها صحيحة محمد بن المسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: (إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فانه يوشك ان يدعك إنما هو من الشيطان) (2) ومنها موثق عمار عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدرى أركع أم لا ويشك في السجود فلا يدي أسجد أم لا؟ فقال: لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا – الحديث) (3) والظاهر ان المراد بالمضي هو البناء على وقوع المشكوك ما لم يكن

(1) و (2) و (3) الوسائل أبواب الخلل ب 16 ح 2 و 1 و 5.