جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص447
يدرى أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء قال: فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث والاربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين و أربع سجدات وهو جالس – الحديث) (1) واما الصورة الثالثة فالمشهور فيها أيضا البناء على الاربع والاتيان بركعتين من قيام بعد التسليم ويدل عليه مضافا إلى عموم ما دل على البناء على الاكثر و إتمام ما احتمل نقصه بصلاة الاحتياط خصوص صحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع؟ قال: يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ) (2) وصحيحة الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرء فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وتسلم، فإن كنت انما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الاربع، وإن كنت صليت اربعا كانتا هاتان نافلة) (3) وفي قبال ما ذكر بعض الاخبار بين ما يظهر منها البناء على الاقل وما يظهر منها لزوم الاعادة وقد اعرض الاصحاب عن العمل بها فلا مجال للقول بالتخيير بين البناء على الاقل والبناء على الاكثر جمعا بين الطرفين كما انه لا مسرح للقول بالتخيير بين العمل على النحو المشهور والاعادة جمعا ايضا لان الجمع كذلك وإن كان مما يساعد عليه العرف بحمل الاخبار الآمرة بالبناء على الاكثر على الترخيص وبيان العلاج للشك المفروض من دون أن يكون على نحو العزيمة لكنه مع إعراض المشهور لا يصار إليه، واما الصورة الرابعة، فلزوم البناء على الاكثر والاحتياط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس فهو المشهور أيضا ويدل عليه مرسلة ابن أبي عمير التي هي في حكم الصحيح (عن الصادق عليه السلام في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى ام ثلاثا ام أربعا قال: يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلى ركعتين من جلوس ويسلم، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الاربع) (4) وظاهره هذه
(1) الوسائل أبواب الخلل ب 10 ح 2.
(2) و (3) المصدر ب 11 ح 6 و 1.
(4) المصدر ب 13 ح 4.