جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص446
موثقة عمار عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال له: (يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين متى شككت فخذ بالاكثر فإذا سلمت فاتم ما ظننت انك نقصت) (1) وموثقته الاخرى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (كل ما دخل عليك من الشك في صلاته فاعمل على الاكثر قال: فإذا انصرفت فأتم ما ظننت انك نقصت) (2) وظاهرهما كغيرهما وإن كان تعين صلاة الاحتياط باتيان ركعة قائما لانها اتمام لما نقص على تقديرالنقص لكنه حيث دلت الاخبار في الشك بين الثلاث والاربع على إتيان صلاة الاحتياط بركعتين جالسا ودلت بعض الاخبار على التخيير وادعي الاجماع على عدم الفصل بين الصورتين في كيفية صلاة الاحتياط حكم بالتخيير وإن كان الاحوط في هذه الصورة اتيان ركعة قائما وفى الصورة الثانية إتيان ركعتين جالسا ثم انه بعد ما اعتبر احراز الاوليين والفراغ منهما فيقع الكلام فيما تتحقق به والذى ينبغى أن يقال: إن ظاهر ما دل على لزوم حفظ الاوليين وجوب العلم بحصول تمام الاجزاء الواجبة للركعة الحاصل بالعلم بالفراغ من الذكر الواجب للسجدة الثانية ولو لم يفرغ من المستحبات بعد ولم يرفع رأسه ولا ينافي هذا كونه مشغولا بالاوليين ما لم يرفع رأسه كما لا يخفى ولو فرض الشك فلا يبعد الرجوع إلى عموم ما دل على البناء على الاكثر فلا يتوجه القول بلزوم الاحتياط من جهة عدم وجود طريق للعلاج وفى قبال الاخبار الدالة على مذهب الشمهور اخبار اخر لا مجال للاخذ بها بعد اعراض المشهور فيرد علمها إلى اهلها.
واما لزوم البناء على الاكثر في الصورة الثانية والاحتياط بركعتين جالسا أو ركعة قائما فهو المشهور ايضا شهرة كادت ان تكون إجماعا ويدل عليه مضافا إلى العمومات المذكورة في الصورة السابقة خصوص صحيحة عبد الرحمن بن سيابة وابى العباس عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وان وقع رأيك على الاربع فابن على الاربع فسلم وانصرف وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وانت جالس) (3) ومرسلة جميل عن بعض اصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (فيمن لا
(1) و (2) الوسائل أبواب الخلل ب 8 ح 1 و 4.
(3) المصدر ب 7 ح 1.