پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص443

الطهارة المحصلة منها فمحلها بالنسبة إلى الجزاء الآتية وإن لم ينقض لكن محل المحصل لها قد مضى فمع التجاوز عن محل المحصل يحكم بالطهارة لمجموع الصلاة ويحتاج للصلوات الآتية إلى الطهارة ويمكن أن يقال بعد البناء على عدم الاعتبار بالمحل العادى فلا بد من اعتبار المحل الشرعي أو العقلي إن بنينا على الاول يشكل الامر لانه يمكن منع جعل الشرع محل محصل الطهارة قبل الشروع في الصلاة لانه من الممكن أن يكون المجعول شرعا اعتبار نفس الطهارة من اول الصلاة إلى آخرها وحفظ هذا المعنى موقوف على الغسلات والمسحات قبلها بحكم العقل من دون أن يكون هذا بجعل شرعي، وإن بنينا على الثاني فلازمه أنه إذا لم يبق من الوقت الا مقدار ثمان ركعات مثلا للظهر والعصر وشك في الوضوء والغسل قبلها يحكم بالطهارة لان مثل هذا الشخص مع ملاحظة ضيق وقته لابد له عقلا من الغسل والوضوء قبل شروعه في صلاتين فقد انقضى المحل العقلي لمحصل الطهارة بالنسبة إلى الصلاتين معا وكذا لو لم يبق الا مقدار ركعتين مثلا لصلاة الصبح وشك في تحصيل الطهارة لها للزم بمقتضى البيان المزبور عدم الاعتناء بالشك والدخول في الصلاة لا بدون تحصيل طهارة جديدة لانقضاء المحل العقلي، ثم ان بنينا على اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز فحيث أن ذلك الغير لا يعتبر أن يكون من الاجزاء المعتبرة في المأمور به بل يكفي المقدمات كالهوي للسجود والنهوض للقيام للاطلاق فمقتضى القاعدة عدم الاعتناء مع الدخول في الغير مطلقا الا انه خرج بالنص الشك في السجود ما لم يستو جالسا أو قائما فحكم بالرجوع وهو رواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: (رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوى جالسا فلم يدرأسجد أم لم يسجد؟ قال عليه السلام: يسجد، قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال عليه السلام: يسجد) (1) و حينئذ يجب الاقتصار على موارد النص فلو شك في التشهد مثلا وهو آخذ في القيام لم يلتفت لاطلاق القاعدة، واما بطلان الصلاة فيما لو شك في إتيان الركن وأتى به،

(1) الوسائل أبواب السجود ب 15 ح 6 وقد تقدم.