جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص442
يكون مشمولا لقاعدة الفراغ ويستدل عليها بمثل موثقة محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: (كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو) (1) ونحوها خبره الآخر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (كل ما مضى من صلاتك فذكرته تذكرا فامضه كما هو ولا إعادة عليك فيه) (2) وللكلام في انهما قاعدتان أو قاعدة واحدة محل آخر، ثم انه بناء على شمول قاعدة التجاوز للشك في الشرائط والكيفيات فلو شك في الشرط المعتبر في الصلاة فإن كان قبل الشروع فيها فلا إشكال في لزوم احرازه وإن كان بعد الفراغ فالشك فيه بالنسبة إلى الصلاة المأتي بها شك بعد انقضاء المحل واما بالنسبة إلى الصلوات الاخر شك في الشئ قبل انقضاء المحل فيجب إحرازه، ويمكن أن يقال: إن كان مفاد القاعدة البناء على تقييد المشروط أو صحته فلا مانع من التفكيك في البناء في مرحلة الظاهر بأن يقال: مفاد القاعدة أنه يبنى على تقيد الصلاة الماضية أو صحتها من جهة الشرط المشكوك فيه من جهة انقضاء المحل الشرعي ولا يبني على التقيد والصحة بالنسبة إلى الصلوات الآتية لعدم انقضاء المحل الشرعي بالنسبة إليها وأما إن كان مفادها وجود الشرط لانقضاء محل الشرط فكيف يمكن التفكيك لانه وإن كان لا مانع فيه حيث أن الوجود تنزيلي لا حقيقي لكن هذا لا يلائم مع ما يدعى من أنه إذا قال المولى ابن بابوة زيد لعمرومثلا فهو يلازم تنزيلا آخر وهي البناء على بنوة عمرو لزيد فيترتب عليها آثارهما وان لم يكن صادرا من المولى إلا أحد التنزيلين، وأما لو التفت في إثناء الصلاة فهل يمكن القول بوجود الشرط لهذه الصلاة أو لا يمكن القول بالاول نظرا إلى أن الاجزاء اللاحقة وإن كانت مشروطة بالشرط كالسابقة وذلك الشرط بملاحظة الاجزاء الآتية محله باق الا أن محل احراز ما يكون شرط لمجموع الصلاة ليس إلا قبل الصلاة فهو بهذه الملاحظة مما قد انقضى محله، وببيان آخر اما أن يكون الشرط نفى الغسلات والمسحات فمحلها قبل الصلاة وقد انقضى فلا إشكال إن كان الشرط
(1) الوسائل أبواب الخلل ب 23 ح 3.
(2) الوسائل أبواب الوضوء ب 42 ح 6.