پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص441

وقد كبر؟ قال: يمضي، قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ؟ قال: يمضي، قلت: شك في القراءة وقد ركع؟ قال: يمضي، قلت: شك في الركوع وقد سجد؟ قال: يمضى على صلاته، ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ [ فشككت فليس بشئ خ ل ]) (1) ثم انه هل يعتبر في قاعدة التجاوز المستفادة من الاخبار الدخول في الغير ام لا بل الملاك التجاوز عن المحل الشرعي أو العادي على اشكال؟ قد يقال: مقتضى الاطلاق عدم الاعتبار، والتقييد في بعض الاخبار لا يدل على الاعتبار بل احتمال ورود القيد مورد الغالب قريب جدا، ولا يخفى انه لا بد من دعوى عدم كون الغلبة بحيث توجب انصراف المطلق إلى الافراد الغالبة وإلا لاشكل الاخذ بالاطلاق من جهة الانصراف ومع ذلك يشكل الامر من جهة أن الاصل في القيود الاحترازية خصوصا إذا كان المتكلم بصدد إعطاء الضابط القاعدة الكلية كصحيحة زرارة المذكورة ألا ترى أن مجرد الغلبة لا يصحح ذكر القيد في التعريفات المذكورة في كل فن بل يكون القيد احترازيا، نعم لا يبعد الاخذ باطلاق الغير من دون تقييد بكون الغير من اجزاء المأمور به أو من المقدمات كالهوي للسجود والنهوض للقيام إلا إذا دل الدليل على خلافه كالشك في السجود حال النهوض للقيام، ثم ان المتيقن من مثل الاخبار المذكورة الشك في الاجزاء بعد تجاوز المحل واما الشك في الشرائط والكيفيات المعتبرة في الاجزاء وفى اصل الصلاة فيشكل التمسك بمثل هذه الاخبار لعدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحل وجهه ان الشئ ظاهر في الامور الخارجية دون الامور الاعتبارية ولهذا يستشكل في وجوب سجدتي السهو لنقصان الشرط ولو قيل بلزوم سجدتي السهو لكل زياد ونقيصة لظهورهما في الزيادة والنقيصة الخارجيين ولا اقل من الشك وقد يقال ان الشك في الشرط يرجع إلى الشك في إتيان الصحيح المشروط فيندرج تحت القاعدة ولا يخفى ما فيه ألا ترى أن من شك في صحة صلاته المأتي بها لا يقال: إنه شاك في أنه صلى أم لا، ودعوى الاولوية ممنوعة نعم إن كان الشك بعد الفراغ

(1) الوسائل أبواب الخلل ب 23 ح 1.