پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص440

بمجرد التفات الذهن.

وفيه تأمل فإن الظاهر عدم التزام الفقهاء – قده – بهذا القيد في غير باب شكوك الصلاة كالشك المأخوذ في الاستصحاب وقاعدة الطهارة واصالة البراءة والحلية في الشبهات الموضوعية بل ربما يظهر من بعض اخبار الاستصحاب الحكم في محل الشك مع تمكن الشاك من رفع شكه بمجرد النظر والروية و مع ذلك كله لا مجال للتخطي عن المعروف.

(ولو شك في فعل فان كان في موضعه اتى به واتم فلو ذكر انه كان قد فعله استأنف صلاته إن كان ركنا، وقيل في الركوع إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه ومنهم من يخصه بالاخيرتين والاشبه البطلان، ولو لم يرفع رأسه ولو كان بعد انتقاله مضى في صلاته ركنا كان أو غيره) اما لزوم الاتيان مع الشك في الموضع فيدل عليه جملة من الاخبار منها ما عن الشيخ في الصحيح عن عمران الحبلى قال: قلت: (الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع ام لا قال: فليركع) (1) وعن عبد الرحمن بن أبى عبد الله في الصحيح قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: (رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل ان يستوي جالسا فلم يدرأسجد ام لم يسجد؟ قال: يسجد: قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل ان يستوي قائما فلم يدر أسجد ام لم يسجد؟ قال: يسجد) (2) ومنها خبر أبى بصير قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع؟ قال: يركع ويسجد) (3) وهذه الاخبار وامثالها وإن كانت في موارد مخصوصة لكنه يفهم منها عدم الخصوصية ويستفاد ايضا مما دل على الضابط الكلى لعدم الاعتناء بالشك اعني التجاوز عن المحل والموضع فمع عدم التجاوز لابد من الاتيان، ويدل على عدم الالتفات إلى شكه بعد التجاوز والانتقال عن موضع المشكوك فيه صحيحة زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: (رجل شكفي الاذان وقد دخل في الاقامة؟ قال: يمضي، قلت: رجل شك في الاذان والاقامة

(1) الوسائل أبواب الركوع ب 12 ح 1.

(2) الوسائل أبواب السجود ب 15 ح 6.

(3) الوسائل أبواب الركوع ب 12 ح 2.