پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص438

فيدور الامر بين التخصيص وبين حمل المرسلة على استحباب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة فلا دليل على وجوب سجدتي السهو في المقام إذ لو فرض عدم العمل بالصحيحة يشكل اولا من جهة انه بعد قيام الحجة على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة لا يرفع اليد عنها الا بحجة اخرى فإذا قامت الحجة على عدم الوجوب في بعض الموارد كنسيان القراءة فلا وجه لرفع اليد عن الحجة في غيره بدون حجة وهذا هو الوجه في الرجوع إلى العام في الشبهة المفهومية في المخصص مع انفصاله ودورانه بين الاقل والاكثر، وثانيا نقول: كيف تحمل المرسلة على الاستحباب وبعض مصاديقه يجب فيه سجدتا السهو فلا بد من التخصيص أو الحمل على الرجحان الجامع بين الوجوب والاستحباب.

(اما الشك

فمن شك في عدد الثنائية أو الثلاثية

أعادو كذا من لم يدركم صلى أو لم يحصل الاوليين من الرباعية) المشهور بطلان الصلاة ولزوم الاعادة إذا شك في عدد الثنائية أو الثلاثية في غير النافلة بل ادعي الاجماع عليه ويدل عليه اخبار منها صحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم ثنتين قال: يستقبل حتى يستيقن أنه قد اتم وفي الجمعة وفى المغرب وفي الصلاة في السفر) (1) ومنها مضمرة سماعة قال: (سألته عن السهو في صلاة الغداة فقال: إذا لم تدر واحدة صليت ام اثنتين فأعد الصلاة من أولها، و الجمعة ايضا إذا سهى فيها الامام فعليه ان يعيد الصلاة لانها ركعتان والمغرب إذا سهى فيها فلم يدركم ركعة صلى فعليه ان يعيد الصلاة) (2) وخبر زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: قلت له: (رجل لا يدري واحدة صلى أو ثنتين قال: يعيد) (3) وكذا يجب الاعادة إذا لم يدركم صلى أو شك في الاوليين من الرباعية ويدل على الاول خبر صفوان عن ابى الحسن عليه السلام قال: (إن كنت لا تدرى كم صليت ولم

(1) الوسائل أبواب الخلل ب 1 ح 7.

(2) المصدر ب 2 ح 8.

(3) المصدر ب 1 ح 6.