پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص436

يقال: إن هذه الرواية وإن كانت صحيحة الا انها لا تقاوم تلك الاخبار ولا مجال للجمع بينهما فرد علم أمثال هذه الروايات إلى أهلها اولى، فالاقوى في المسألة ما عليه المشهور، ويمكن أن يقال أولا بامكان الجمع بحمل هذه الصحيحة على استحباب الاستقبال في نسيان السجدة من الاولتين ومع استبعاد هذا تبقى المعارضة بحالها ولم يثبت إعراض المشهور فلعلهم اخذوا بتلك الاخبار من باب الترجيح فان لم يؤخذ بالترجيحات واخذ باطلاقات ادلة التخيير لنا أن نأخذ بهذه الصحيحة و حكي عن العماني وثقة الاسلام بطلان الصلاة مطلقا، ولعل مستند هذا القول مرسلة معلي بن خنيس قال: (سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسي السجدة من صلاته قال عليه السلام: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وان ذكرها بعد ركوعه اعاد الصلاة ونسيان السجدة في الاولتين والاخيرتين سواء) (1) واجيب بضعف السند بالارسال اولا وعدم ظهور المخالفة للاخبار السابقة ثانيا لاحتمال أن يكون المراد من نسيان السجدة نسيان جنسها لا نسيان سجدة واحدة إذ فرق واضح بين قولنا نسي سجدة من صلاته وقولنا نسي السجدة من صلاته، هذا مضافا إلى ندرة القائل به وفيه نظر وجهه أن ضعف السند إن لم يحرز اعتماد مثل الكليني – قده – إليه موجب لعدم الحجية ومع الاحراز يكون اعماد مثله جابرا له والخدشة في الدلالة غير واردة من جهة أو نسيان جنس السجدة في الاولتين أو الاخيرتين بتركها في الركعتين وفى هذه الصورة تكون الصلاة باطلة ولو تذكر قبل ركوع الثالثة فكيف حكم بالصحة مع التذكر قبل الركوع ومع فرض الاجمال في كلام فجواب الامام عليه السلام بدون الاستفصال والاستفسار يكون جوابا على كل تقدير ويشهد لعدم الظهور في نسيان جنس السجدة وقوع مثل هذا التعبير في نسيان التشهد في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة آنفا حيث عبر السائل بقوله: (يفرغ من صلاته وقد نسى التشهد) وحمل التشهد هنا على التشهد الاخير وإن استشكل في هذا الحمل ومع ذلك كله لا مجال لرفع اليد عما هو المشهور، واما وجوب سجدتي

(1) الوسائل أبواب السجود ب 14 ح 5.